@ 355 @ صلح محرم للحلال إن كان المدعي صادقا لتحريم المدعى به أو بعضه عليه أو محلل للحرام إن كان كاذبا بأخذه ما لا يستحقه ويلحق بذلك الصلح على المدعى به أو بعضه فقول المنهاج إن جرى على نفس المدعى صحيح وإن لم يكن في المحرر ولا غيره من كتب الشيخين والقول بأنه لا يستقيم لأن على والباء يدخلان على المأخوذ ومن وعن على المتروك مردود بأن ذلك جرى على الغالب وبأن المدعى المذكور مأخوذ ومتروك باعتبارين غايته أن إلغاء الصلح في ذلك للإنكار ولفساد الصيغة باتحاد العوضين وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على الصلح على المدعى به أو بعضه و قولي صالحني عما تدعيه هو أعم من قوله من الدار التي تدعيها ليس إقرارا لأنه قد يريد به قطع الخصومة .
و القسم الثاني من الصلح يجري بين مدع وأجنبي