@ 347 @ لكن للعصبة الإنفاق من مال الصبي في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية لأنه قليل فسومح به قاله في المجموع في إحرام الولي عن الصبي ومثله المجنون ومن بلغ سفيها ويتصرف له الولي بمصلحة حتما لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فيشتري له العقار وهو أولى من التجارة إذا حصل من ريعه الكفاية .