@ 346 @ ولي صبي أب فأبوه وإن علا كولاية النكاح ويكتفى بعدالتهما الظاهرة لوفور شفقتهما ولا يشترط إسلامهما إلا أن يكون الولد مسلما إذ الكافر يلي ولده الكافر لكن إن ترافعوا إلينا لم نقرهم ونلي نحن أمرهم بخلاف ولاية النكاح لأن المقصود بولاية المال الأمانة وهي في المسلمين أقوى والمقصود بولاية النكاح الموالاة وهي في الكافر أقوى فوصى عمن تأخر موته منهما وسيأتي في الوصية أن شرط الوصي العدالة الباطنة فقاض بنفسه أو أمينه لخبر السلطان ولي من لا ولي له رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه والمراد قاضي بلد الصبي فإن كان ببلد وماله بآخر فولي ماله قاضي بلد المال بالنظر لتصرفه فيه بالحفظ والتعهد وفعل ما فيه المصلحة إذا أشرف على الهلاك كبيعه وإجارته أما بالنظر لاستنمائه فالولاية عليه لقاضي بلد الصبي كما أوضحته قبيل كتاب القسمة من شرح الروض ووقع للإسنوي عزو ما يخالف ذلك إلى الروضة وأصلها فاحذره وخرج بمن ذكر غيرهم كالأم والأقارب بلا وصاية فلا ولاية له