@ 348 @ ولو كان تصرفه نسيئة أي بأجل بحسب العرف وبعرض فمن مصالحه أن يكون فيه ربح وأن يكون معامل الولي ثقة ومن مصالح النسيئة أن يكون بزيادة أو لخوف عليه من نحو نهب وأن يكون المعامل مليئا ثقة وأخذ شفعة فيترك الأخذ عند عدم المصلحة فيه وإن عدمت في الترك أيضا وهذه لا يفيدها كلام الأصل ويشهد حتما في بيعه نسيئة ويرتهن كذلك بالثمن رهنا وافيا وقال ابن الرفعة يرتهن إن رآه مصلحة كما في إقراض ماله وفرق غيره بينهما بما بينته في شرح الروض ويستثنى من وجوب الارتهان ما لو باع مال ولده من نفسه نسيئة ويبني عقاره