@ 196 @ أغصانها الرطبة وورقها ولو يابسا أو ورق توت مطلقا كان البيع أو بشرط قلع أو قطع أو إبقاء لأن ذلك يعد منها بخلاف أغصانها اليابسة لا تدخل في بيعها لأن العادة فيها القطع كالثمرة وكذا تدخل عروقها ولو يابسة بقيد زدته بقولي إن لم يشترط قطع وإلا فلا تدخل عملا بالشرط لا مغرسها بكسر الراء أي موضع غرسها فلا يدخل في بيعها لأن اسمها لا يتناوله