@ 195 @ وحلقها بفتح الحاء وأغلاقها المثبتة وإجانات بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيها ورف وسلم بفتح اللام مثبتات أي الإجانات والرف والسلم وحجري رحى الأعلى والأسفل المثبت ومفتاح غلق مثبت وبئر ماء نعم الماء الحاصل فيها لا يدخل بل لا يصح البيع إلا بشرط دخوله وإلا اختلط ماء المشتري بماء البائع وانفسخ البيع وذكر دخول شجر القرية والدار مع تقييد الإجانات بالإثبات من زيادتي لا منقول كدلو وبكرة بفتح الكاف وإسكانها مفرد بكر بفتحها وسرير وحمام خشب فلا يدخل في بيع الدار لأن اسمها لا يتناولها .
و يدخل في بيع دابة نعلها لاتصاله بها إلا أن يكون من نحو فضة كبرة البعير لا في بيع رقيق عبد أو أمة ثيابه وإن كانت ساترة العورة فلا تدخل كما لا يدخل سرج الدابة في بيعها .
و يدخل في بيع شجرة بقيد زدته بقولي رطبة ولو مع الأرض بالتصريح أو تبعا