@ 197 @ و لكن المشتري ينتفع به ما بقيت أي الشجرة تبعا لها .
ولو أطلق بيع شجرة يابسة لزم مشتريا قلعها للعادة فلو شرط قلعها أو قطعها لزم الوفاء به أو إبقاؤها بطل البيع وبما تقرر علم أن بيع الشجرة اليابسة تدخل فيه أغصانها وورقها مطلقا وعروقها إن أطلق أو شرط القلع وأن المشتري لا ينتفع بمغرسها .
وثمرة شجر هو أعم من قوله نخل مبيع إن شرطت لأحدهما أي المتبايعين ف هي له عملا بالشرط ظهرت الثمرة أم لا وإلا بأن سكت عن شرطها لواحد منهما فإن ظهر منها شيء