@ 406 @ أو إلى ميقات مثله مسافة محرما أو ليحرم منه إلا لعذر كضيق وقت على العود إليه أو خوف طريق أو انقطاع رفقة أو مرض شاق فلا يلزمه العود وتعبيري بذلك أعم من قوله لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا فإن لم يعد إلى ذلك لعذر أو غيره وقد أحرم بعمرة مطلقا أو بحج في تلك السنة أو عاد إليه بعد تلبسه بعمل نسك ركنا كان كالوقوف أو سنة كطواف القدوم لزمه