@ 407 @ مع الإثم للمجاوزة دم لإساءته في الأولى بترك الإحرام من الميقات ولتأدي النسك في الثانية بإحرام ناقص ولا فرق في لزوم الدم للمجاوزة بين كونه عالما بالحكم ذاكرا له وكونه ناسيا أو جاهلا ولا إثم على الناسي والجاهل أما إذا عاد إليه قبل تلبسه بما ذكر فلا دم عليه مطلقا ولا إثم بالمجاوزة إن نوى العود .
باب الإحرام أي الدخول في النسك بنيته ولو بلا تلبية الأفضل تعيين النسك