@ 405 @ لقوله في الخبر السابق ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ وظاهر مما مر أن محل ذلك في مريد العمرة إذا لم يكن بالحرم ومن جاوز ميقاته سواء كان ممن دون ميقات أم من غيره فهو أعم من قوله وإن بلغه مريد نسك بلا إحرام لزمه عود إليه