@ 387 @ لا لوجوبه فقد صوب النووي ما قاله الرافعي وقال السبكي إن نص الشافعي أيضا يشهد له ولا يدفع مال لمحجور عليه بسفه لتبذيره بل يصحبه ولي بنفسه أو نائبه لينفق عليه بالمعروف والظاهر أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة .
و النوع الثاني استطاعة بغيره فتجب إنابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من تركته كما تقضى منها ديونه فلو لم تكن له تركة