@ 388 @ سن لوارثه أن يفعله عنه فلو فعله عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن كما تقضى ديونه بلا إذن ذكر ذلك في المجموع .
و عن معضوب بضاد معجمة أي عاجز عن النسك بنفسه لكبر أو غيره كمشقة شديدة بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر أما بأجرة مثل