@ 386 @ كقائد أعمى فإنه يشترط خروجه معه ولو بأجرة .
و سادسها ثبوت على مركوب ولو في محمل بلا ضرر شديد فمن لم يثبت عليه أصلا أو يثبت بضرر شديد لمرض أو غيره لا يلزمه نسك بنفسه وتعبيري بمركوب أعم من تعبيره بالراحلة .
و سابعها وهو من زيادتي زمن يسع سيرا معهودا النسك كما نقله الرافعي عن الأئمة وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره