يمكن تطهير فمه منه وإن حصل له مشقة لندرة ذلك في الجملة .
اه .
( قوله كصب ماء إلخ ) أي فإنه يكفي في طهارته .
وهو مرتبط بقوله كفى أخذ الماء إلخ أو بما قدرته .
وفي النهاية ما نصه فلو طهر إناء أدار الماء على جوانبه .
وقضية كلام الروضة أنه يطهر قبل أن يصب النجاسة منه وهو كذلك إذا لم تكن النجاسة مائعة باقية فيه أما لو كانت مائعة باقية فيه لم يطهر ما دام عينها مغمورا بالماء .
اه .
( قوله ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهير فمه ) شامل للريق على العادة ومحتمل ويحتمل المسامحة به للمشقة وكونه من معدن خلقته .
اه سم .
وفي البجيرمي ما نصه قوله ولا يبلع طعاما ولا شرابا أي غير الماء لأنه يكفي في غسل نجاسة الفم .
اه .
( قوله حتي بالغرغرة ) غاية لعدم جواز الابتلاع .
أي يجوز لمن تنجس فمه ابتلاع شيء ولو بالغرغرة وهي في اللغة ترديد الماء في الحلق كما في القاموس .
وفائدة الغاية دفع ما يتوهم من أنه إذا تنجس فمه وصب مائع في حلقه من غير أن يمس جوانب فمه يجوز ذلك تأمل .
( قوله لو أصاب الأرض نحو بول ) أي كخمر .
والأولى أن يقول ولو أصاب موضعا من الأرض نحو بول فصب عليه .
بالضمير ليرتبط الجواب وهو طهر بالشرط .
( قوله وجف ) أي نحو البول .
والظاهر أن الجفاف ليس بقيد بل الشرط أن لا يكون عين البول باقيا لم تتشربه الأرض بدليل قوله بعد وإذا كانت الأرض لم تتشرب إلخ .
( قوله فصب على موضعه ) أي موضع نحو البول من الأرض .
وقوله فغمره أي عم موضع البول الماء وستره .
قال في المصباح غمرته أغمره أي سترته أستره .
( قوله طهر ) أي ذلك الموضع من الأرض وهو جواب لو .
( قوله ولو لم ينضب ) بضم الضاد من باب قعد .
كما في المصباح .
وفاعله ضمير يعود على الماء .
وقوله أي يغور تفسير له قبل دخول الجازم وإلا لقال يغر بالجزم .
( قوله سواء كانت إلخ ) تعميم لطهارة الموضع بالصب المذكور .
( قوله وإذا كانت الأرض إلخ ) مقابل قوله وجف .
وقد علمت ما فيه .
( قوله لم تتشرب ما تنجست به ) أي بأن كان نحو البول باقيا بعينه .
( قوله فلا بد من إزالة العين ) أي عين نحو البول .
وقوله قبل صب الماء إلخ فلو صب الماء عليه قبل إزالته لم يطهر كما يعلم مما سيأتي أن شرط طهارة المحل طهارة الغسالة وهي لا تطهر إذا زاد وزنها .
ومعلوم أنه إذا كان عين نحو البول باقيا زاد وزنها .
( قوله كما لو كانت ) أي عين النجاسة في إناء فلا بد من إزالتها منه ثم يصب الماء فيه .
وقولهم الإناء المتنجس إذا وضع فيه ماء وأدير في جوانبه يطهر كله محله ما لم تكن عين النجاسة فيه ولو مائعة كما مر .
( قوله ولو كانت النجاسة جامدة ) مقابل قوله نحو بول .
( قوله لم يطهر ) أي المحل الذي فيه التراب المختلط .
( قوله كالمختلط إلخ ) الكاف للتنظير أي نظير التراب المختلط بنحو صديد من عذرة الموتى .
والمراد بالصديد المتجمد .
فإنه هو لا يطهر بالماء أما إذا كان مائعا فيكون حكمه كالبول وقد علمته .
( قوله بإفاضة الماء ) متعلق بيطهر .
( قوله بل لا بد ) أي في طهارة المحل الذي فيه التراب المختلط من إزالته قبل إفاضة الماء عليه .
( قوله وأفتى بعضهم في مصحف ) قال ع ش هل مثل المصحف كتب العلم الشرعي أم لا فيه نظر والأقرب الأول .
اه .
( قوله بغير معفو عنه ) فإن كان معفوا عنه لا يجب غسله .
( قوله بوجوب غسله ) متعلق بأفتى .
( قوله وإن أدى ) أي غسله إلى تلفه أي المصحف .
( قوله وإن كان ) أي المصحف ليتيم فإنه يجب غسله .
قال ع ش والعامل له الولي وهل للأجنبي فعل ذلك في مصحف اليتيم بل وفي غيره لأن ذلك من إزالة المنكر أو لا فيه نظر والأقرب عدم الجواز لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه .
اه .
( قوله ويتعين فرضه ) أي فرض وجوب غسله .
( قوله بخلاف ما إذا كانت ) أي النجاسة .
( وقوله في نحو الجلد ) ومنه ما بين السطور .
اه .
ع ش .
وقوله والحواشي أي أطراف مكتوب القرآن التي لا كتابة فيها .
( قوله غسالة المتنجس إلخ ) لما بين ما يطهر به المتنجس بنجاسة عينية أو حكمية شرع في بيان حكم غسالته إذا انفصلت .
وحاصل الكلام عليها أنها إن كانت قليلة يحكم عليها بالطهارة بقيود ثلاثة طهر المحل وعدم تغيرها وعدم زيادة وزنها بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء وما يمجه من الوسخ الطاهر .
فإن فقد واحد من الثلاثة بأن لم