معطوف على متنجس بعينية إلخ من عطف المفردات .
فعليه يكون قوله يجري معطوفا على بغسل المتعلق بيطهر فيكون هو كذلك متعلقا به .
أي ويطهر بجري الماء عليه أي سيلانه عليه ولو من غير فعل فاعل كالمطر .
قال في الزبد يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية ( قوله وإن كان ) أي المتنجس بحكمية .
والأولى جعل إن غاية .
وقوله بعد فيطهر تفريع على المفهوم .
وعبارة التحفة ومن ذلك سكين سقيت نجسا وحب نقع في بول ولحم طبخ به فيطهر إلخ .
اه .
وقوله طبخ ظاهره أنه صفة لكل من حبا ولحما .
والطبخ ليس بقيد بل مثله بالأولى نقعه في نجس كما هو ظاهر وقوله بنجس أي زال جرمه ووصفه وإلا صار من المتنجس بالعينية ولا يكفي فيه جري الماء فقط .
( قوله فيطهر باطنها ) قال سم أي حتى لو حملها في الصلاة لم يضر .
اه .
( قوله كسيف إلخ ) الكاف للتنظير أي فيطهر باطنه بصب الماء على ظاهره .
فإن قيل لم اكتفى بغسل ظاهر السكين ولم يكتف بذلك في الآجر إذا نقع بنجس .
أجيب بأنه إنما لم يكتف بذلك في الآجر لأن الانتفاع به متأت من غير ملابسة له فلا حاجة للحكم بطهارة باطنه من غير إيصال الماء إليه بخلاف السكين .
وقال في التحفة وفارق نحو السكين لبنا عجن بمائع نجس ثم حرق فإنه لا يطهر باطنه بالغسل إلا إذا دق وصار ترابا أو نقع حتى وصل الماء لباطنه بتيسير رده إلى التراب وتأثير نقعه فيه بخلاف تلك فإن في رد أجزاء بعضها حتى تصير كالتراب مشقة تامة وضياع مال .
وبعضها لا يؤثر فيه النقع وإن طال .
نعم نص الشافعي رضي الله عنه على العفو عما عجن من الخزف بنجس أي يضطر إليه فيه .
واعتمده كثيرون وألحقوا به الآجر المعجون به .
اه .
وقال في المغني واللبن بكسر الموحدة إن خالطه نجاسة جامدة كالروث لم يطهر وإن طبخ بأن صار آجرا لوجود عين النجاسة .
وإن خالطه غيرها كالبول طهر ظاهره بالغسل وكذا باطنه إن نقع في الماء ولو مطبوخا إن كان رخوا يصله الماء كالعجين أو مدقوقا بحيث يصير ترابا .
اه .
( قوله ويشترط في طهر المحل إلخ ) أي بشرط أن لا يكون جرم النجاسة موجودا في نحو الثوب وإلا فيتنجس الماء بمجرد وروده على المحل .
اه بجيرمي .
( قوله على المحل المتنجس ) المقام للإضمار فكان الأولى أن يقول عليه .
( قوله فإن ورد متنجس إلخ ) الأخصر أن يقول وإلا تنجس .
وقوله تنجس أي الماء القليل .
( قوله وإن لم يتغير ) أي الماء .
( قوله فلا يطهر غيره ) مفرع على تنجسه .
يعني إذا تنجس فلا يطهر غيره فيبقى حينئذ المحل على نجاسته .
( قوله وفارق الوارد ) أي على النجاسة حيث لم يتنجس .
وقوله غيره أي غير الوارد حيث تنجس .
وقوله بقوته أي الوارد لكونه عاملا أي دافعا للنجاسة بسبب وروده عليها بخلاف ما إذا كان المتنجس واردا عليه فيضعف بسبب قلته مع كونه مورودا عن أن يدفع التنجس عن نفسه وعن غيره بالأولى .
( قوله فلو تنجس فمه إلخ ) تفريع على كونه الشرط في طهر المحل الورود .
فمتى ما وجد طهر المحل ولم ينجس وبأخذ الماء ووضعه في فمه يتحقق الورود .
( قوله وإن لم يعلها عليه ) أي يكفي وصول الماء إلى فمه وإن لم يجعل يده مرتفعه على فمه بحيث ينزل الماء منحدرا فيه .
ويعل مجزوم بحذف الياء فهو بضم الأول وكسر اللام .
( قوله ما في حد الظاهر منه ) أي من الفم ومخرج الخاء منه .
( قوله ولو بالإدارة ) غاية لمقدر أي ويكفي وصوله إليه ولو بالإدارة ولو مكث الماء مدة في فمه ثم أداره لم يضر عند حجر لأنه لا يتنجس بالملاقاة فلا يضر تأخير الإدارة عنها .
وفي ع ش ما نصه لو تنجس فمه بدم اللثة أو بما يخرج بسبب الجشاء فتفله ثم تمضمض وأدار الماء في فمه بحيث عمه ولم يتغير بالنجاسة فإن فمه يطهر ولا يتنجس الماء فيجوز ابتلاعه لطهارته .
فتنبه له فإنه دقيق .
هذا وبقي ما لو كانت تدمى لثته من بعض المآكل بتشويشها على لحم الأسنان دون بعض فهل يعفى عنه فيما تدمى به لثته لمشقة الاحتراز عنه أم لا لإمكان الاستغناء عنه بتناول البعض الذي لا يحصل منه دمي اللثة فيه نظر .
والظاهر الثاني لأنه ليس مما تعم البلوى به حينئذ وبتقدير وقوعه