يطهر المحل أو طهر ولكن كانت متغيرة أو لم تكن متغيرة ولكن زاد وزنها بعد ما ذكر فهي نجسة كالمحل لأن البلل الباقي في المحل بعض الغسالة المنفصلة والماء القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة .
وإن كانت كثيرة يحكم عليها بالطهارة بقيد واحد وهو عدم التغير فإن كانت متغيرة فهي نجسة .
( قوله ولو معفوا عنه ) منصوب بنزع الخافض .
أي ولو كان تنجسه بنجس معفو عنه .
ولو صرح بالخافض لكان أولى .
وقوله كدم قليل أي من نفسه أو من غيره وهو مثال للمعفو عنه .
وقوله إن انفصلت أي عن المحل الذي غسل بها .
أما إذا لم تنفصل فهي طاهرة مطلقا لأن الماء ما دام في المحل المغسول له حكم الطاهر المطهر حتى ينفصل عنه بلا خلاف .
( قوله وقد زالت العين إلخ ) مكرر مع قوله الآتي وقد طهر المحل وذلك لأن طهارته بزوال عينها وصفاتها فالأولى الاقتصار على أحدهما .
وقد اقتصر على الثاني في المنهج والمنهاج وغيرهما .
وقوله ولم تتغير أي الغسالة .
فإن تغيرت طعما أو لونا أو ريحا فهي نجسة .
وقوله ولم يزد وزنها بعد اعتبار إلخ أي كأن كانت الغسالة قبل الغسل بها قدر رطل وكان مقدار ما يتشربه المغسول من الماء قدر أوقية وما يمجه من الوسخ نصف أوقية وكانت بعد الغسل رطلا إلا نصف أوقية فإنه حينئذ لم يزد وزنها .
فإن كانت بعد الغسل بها رطلا كاملا فهي نجسة لأنه زاد وزنها بعد اعبتار ما ذكر .
( قوله من الماء ) بيان لما .
وقوله والماء معطوف على الثوب .
أي وما يأخذه الماء من وسخ المغسول الطاهر .
( قوله وقد طهر المحل ) بأن لم يبق فيه شيء من أوصاف النجاسة .
وقد علمت ما فيه فلا تغفل .
( قوله طاهرة ) خبر المبتدأ .
وهي مع كونها طاهرة غير مطهرة لإزالتها للخبث وما أزيل به الخبث غير مطهر ولو كان معفوا عنه .
( قوله ويظهر الاكتفاء فيهما ) أي فيما يأخذه الثوب من الماء وما يأخذه الماء من الوسخ .
وفي حاشية السيد عمر على التحفة ما نصه قوله فيهما يحتمل عوده لعدم التغير وعدم الزيادة وللمأخوذ والمعطى والثاني أقرب .
اه .
وقوله بالظن أي ظن مقدار ما يأخذه إلخ .
ولا يشترط فيه اليقين .
( قوله إذا وقع في طعام جامد ) خرج به المائع فإنه يتعذر تطهيره ولو كان دهنا .
وقال في النهاية ة وقيل يطهر الدهر بغسله بأن يصب الماء عليه ويكاثره ثم يحركه بخشبة ونحوها بحيث يظن وصوله لجميعه ثم يترك ليعلو ثم يثقب أسفله فإذا خرج الماء سده .
ومحل الخلاف إذا تنجس بما لا دهنية فيه كالبول وإلا لم يطهر بلا خلاف .
اه .
( قوله ألقيت وما حولها ) أي لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه .
وفي رواية للخطابي فأريقوه .
فلو أمكن تطهيره لم يقل فيه ذلك لما فيه من إضاعة المال .
اه .
شرح المنهج .
( قوله لا يتراد على قرب ) أي لا يرجع بعضه على بعض بحيث لا يمتلىء محل المأخوذ على قرب والمائع بضده وهو الذي يتراد بحيث يمتلىء محل المأخوذ على قرب .
( قوله فرع إذا تنجس إلخ ) المناسب ذكر هذا الفرع في مبحث الماء المطلق .
( قوله القليل ) بالرفع صفة لماء .
وهو ما كان دون قلتين كما مر .
( قوله بملاقاة نجس ) متعلق بتنجس .
( قوله لم يطهر بالنزح ) أي بنزح الماء منه بل يطهر بالتكثير .
( قوله بل ينبغي ) أي يجب وقوله أن لا ينزح قال في شرح الروض لأنه وإن نزح فقعر البئر يبقى نجسا وقد يتنجس جدران البئر أيضا بالنزح .
اه .
( قوله ليكثر الماء ) أي فيطهر به حينئذ كما علمت .
وقوله بنبع أي نبع الماء من عين في قعر البئر .
وقوله أو صب ماء أي أجنبي .
وقوله فيه أي في البئر .
( قوله أو الكثير إلخ ) العطف فيه من عطف المفردات فالكثير معطوف على القليل وبتغير معطوف على بملاقاة نجس ولم يطهر معطوف على لم يطهر الأول .
والمعنى إذا تنجس ماء البئر الكثير بتغير بالنجس لم يطهر إلا بزوال التغير .
( قوله فإن بقيت فيه ) أي في الكثير .
وقوله نجاسة أي تفتتت وتحللت أجزاؤها في الماء لأنه لا يتعذر استعماله إلا حينئذ .
وعبارة الروض وإن كثر الماء وتمعط فيه فأرة .
قال في شرحه مثلا وعبارة الأصل وتفتت فيه شيء نجس كفأرة تمعط شعرها .
اه .
وقوله كشعر فأرة تمثيل للنجاسة .
( وقوله ولم يتغير ) أي والحال أنه لم يتغير ببقاء النجاسة فيه أصلا أو تغير وزال تغيره .