( قوله وخرج بقولي قبل عقد ) أي دعواها الثيوبة قبل العقد ( قوله دعواها الثيوبة ) فاعل خرج .
وقوله بعد أن يزوجها الأولى زوجها بصيغة الماضي أي ادعت بعد التزوج أنها كانت قبله ثيبا ( قوله بظنه بكرا ) أي زوجها الأب وهو يظن أنها بكر .
وخرج به ما إذا زوجها بغير إذنها معتقدا أنها ثيب فالنكاح من أصله غير صحيح فلا يحتاج إلى دعوى ولا جواب ( قوله فلا تصدق هي ) أي الزوجة في دعواها الحاصلة بعد النكاح للثيوبة ( قوله لما في تصديقها من إبطال النكاح ) أي والأصل عدم إبطاله وهو علة لعدم تصديقها ( قوله مع أن الأصل بقاء البكارة ) أي التي ادعاها الأب أو الزوج ( قوله بل ولو شهدت أربع نسوة ) أي بعد العقد والإضراب انتقالي .
( وقوله عند العقد ) متعلق بثبوبتها أي شهدن بعد العقد أنها كانت ثيبا عنده فلا تقبل شهادتهن .
( وقوله لم يبطل ) أي النكاح وهو جواب لو ( قوله لاحتمال إزالتها ) أي البكارة وهو تعليل لعدم بطلان النكاح بشهادتهن أي وإنما لم يبطل بها لاحتمال زوال البكارة من غير وطء وهو لا يمنع الاجبار فيكون النكاح بغير إذنها صحيحا .
وقوله نحو إصبع أي كسقطة أو حدة حيض كما تقدم ( قوله أو خلقت بدونها ) أي ولاحتمال أنها خلقت من غير بكارة والأولى أن يقول أو خلقها بصيغة المصدر عطفا على إزالتها ( قوله يجوز للأب تزويج صغيرة الخ ) وعليه فالتقييد بالبلوغ في قوله وتصدق المرأة البالغة ليس بشرط بالنسبة لدعوى البكارة .
وفي الخطيب ولو وطئت البكر في قبلها ولم تزل بكارتها كأن كانت غوراء فهي كسائر الأبكار .
اه .
وفي البجيرمي عليه حادثة وقع السؤال عنها وهي أن بكرا وجدت حاملا وكشف عليها القوابل فرأينها بكرا .
هل يجوز لوليها أن يزوجها بالإجبار مع كونها حاملا أم لا فأجاب بأنه يجوز لوليها تزويجها بالإجبار وهي حامل لاحتمال أن شخصا حك ذكره على فرجها فأمنى ودخل منيه في فرجها فحملت منه من غير زوال البكارة فهو غير محترم فيصح نكاحها في هذه الصورة مع وجود الحمل .
واحتمال كونها زنت وأن البكارة عادت والتحمت فيه إساءة ظن بها .
فعملنا بالظاهر ( قوله ثم بعد الأصل ) أي الأب وأبيه وإن علا .
وقوله عصبتها أي تكون الولاية لعصبتها .
وهذا شروع في السبب الثاني من أسباب الولاية ( قوله وهو ) أي العصبة وذكره باعتبار الخبر وهذا بيان لضابط العصبة هنا ( قوله حاشية النسب ) أي طرفه وفيه استعارة بالكناية حيث شبه النسب بثوب له طرف وحذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو حاشية .
وخرج به عصبتها من صلبها كابنها فلا يزوج ابن أمه وإن علت لأنه لا مشاركة بينه وبينها في السب .
إذ ليس هناك رجل ينسبان إليه بل هو لأبيه وهي لأبيها فلا يعتني بدفع العار عنه .
نعم إن كان ابنها ابن عم لها أو نحو أخ بوطء شبهة أو معتقا لها أو قاضيا زوج بذلك السبب لا بالبنوة ( قوله فيقدم الخ ) أي أنه يقدم الأقرب فالأقرب من العصبات كالإرث فيقدم أخ لأبوين لإدلائه بالأب والأم فهو أقوى من غيره ( قوله فأخ لأب ) أي ثم بعده يقدم أخ لأب على غيره من سائر المنازل لإدلائه بالأب ( قوله فبنوهما كذلك ) أي لأبوين أو لأب ( قوله فيقدم بنو الخ ) مفرع على قوله فبنوهما كذلك ( قوله فبعد ابن الأخ ) المناسب لما قبله أن يقول فبعد بني الأخوة لأبوين ولأب .
وقوله عم لأبوين أي أخو أبيها من الأب والأم .
وقوله ثم لأب أي ثم عمها لأب أي أخو أبيها من أبيه ( قوله ثم بنوهما كذلك ) أي لأبوين أو لأب فيقدم ابن العم لأبوين على ابن العم لأب .
ومحله إن لم يكن ابن العم لأب أخا لأم وإلا قدم على ابن العم لأبوين لأنه أقوى لإدلائه بالجد وبالأم والثاني يدلي بالجد والجدة ( قوله ثم عم الأب ) أي ثم بعد بني الأعمام يقدم عم أبيها .
وقوله ثم بنوه أي بنو عم الأب .
وقوله كذلك راجع لعم الأب وبنيه أي فيقدم عم أبيها الشقيق ثم لأب ثم بنو عم أبيها الشقيق ثم لأب ( قوله وهكذا ) أي ثم عم الجد لأبوين ثم لأب ثم بنوه ثم عم أبي الجد ثم بنوه كذلك ثم عم جد الجد ثم بنوه كذلك ( قوله ثم بعد فقد عصبة النسب من كان عصبة بولاء ) أي تكون الولاية لمن كان عصبة بولاء