أي غير المعتقة فإنها وإن كانت عاصبة إلا أنها لا تلي النكاح ( قوله كترتيب إرثهم ) أي عصبة الولاء .
وتقدم في بابه أنه يقدم ابن المعتق على أبيه وأخوه وابن أخيه على جده وعمه على أبي جده ( قوله فيقدم معتق ) أي ذكر كما علمت ولو شاركته أنثى ( قوله فعصباته ) أي فبعد المعتق عصباته وذلك لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب وهي بضم اللام وفتحها الخلطة ولأن العتق أخرجها من الرق إلى الحرية فأشبه الأب في إخراجه لها إلى الوجود ( قوله ثم معتق المعتق ) أي ثم بعد فقد عصبات المعتق تكون الولاية لمعتق المعتق ( قوله ثم عصباته ) أي ثم بعد معتق المعتق تكون الولاية لعصبات معتق المعتق ( قوله وهكذا ) أي ثم معتق معتق المعتق ثم عصباته وهكذا ( قوله فيزوجون أي الأولياء المذكورون ) أي من جهة النسب ومن جهة الولاء .
( وقوله على ترتيب ولايتهم ) أي السابق بيانه من تقديم الأخ الشقيق على غيره وهكذا .
ولا يجوز أن ينتقل إلى المنزلة الثانية مع وجود الأولى .
فعلى هذا لو غاب الشقيق لا يزوج الذي لأب بل السلطان كما سيأتي في كلامه ( قوله بالغة ) مفعول يزوجون أي فيزوج من بعد الأصل من العصبات بالغة أي عاقلة حرة ( قوله لا صغيرة ) أي لا يزوجون صغيرة ولو بكرا أو مجنونة لاشتراط الإذن وهي ليست أهلا له ( قوله خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه ) أي فإنه جوز للأولياء المذكورين تزوج الصغيرة ( قوله بإذن ثيب الخ ) لا يخفى ما في عبارته هنا وفيما سيأتي من الاظهار في مقام الإضمار الموجب للركاكة فلو قال ويزوجون بالغة بإذنها إن كانت ثيبا بوطء وبصمتها إن كانت بكرا لكان أولى وأخصر .
وقوله نطقا أي إن كانت ناطقة وإلا فإشارتها المفهمة أو كتابتها كافية في الإذن كما تقدم وقوله لخبر الدارقطني السابق أي وهو الثيب أحق بنفسها من وليها ووجهه أنها لما مارست الرجال بقبلها زالت غباوتها وعرفت ما يضرها وما ينفعها ( قوله ويجوز الخ ) أي يصح الإذن من الثيب بلفظ الوكالة لأن المعنى فيهما واحد .
وعبارة المغني ولو أذنت بلفظ التزويج أو التوكيل جاز على النص كما نقله في زيادة الروضة عن حكاية صاحب البيان لأن المعنى فيهما واحد وإن قال الراقمي الذين لقيناهم من الأئمة لا يعدونه إذنا لأن توكيل المرأة في النكاح باطل .
اه ( قوله كوكلتك الخ ) تمثيل للإذن الحاصل بلفظ الوكالة ( قوله ورضيت الخ ) لا يصح عطفه على وكلتك لأنه تمثيل لما هو بلفظ الوكالة وهذا ليس كذلك ولا عطفه على الوكالة لأنه فعل لم يؤول بالمصدر وهو لا يصح عطفه على الاسم المحض فلعل في العبارة حذفا وهو بقولها رضيت .
ثم رأيت في فتح الجواد التصريح به وعبارته ويجوز بلفظ الوكالة وقوله رضيت اه .
وقيد في التحفة والنهاية والمعنى الجواز بقولها رضيت الخ بما إذا كانوا يتفاوضون في ذكر النكاح .
وعبارة الأولين واللفظ للثاني يكفي قولها رضيت بمن يرضاه أبي أو أمي أو بما يفعله أبي وهم في ذكر النكاح لا إن رضيت أمي أو بما تفعله مطلقا ولا إن رضي أبي إلا أن تريد به ما يفعله .
اه .
وقوله وهم في ذكر النكاح .
قال الرشيدي أي وهم يتفاوضون في ذكر النكاح .
اه .
( وقوله مطلقا ) أي سواء كانوا في ذكر النكاح أم لا .
اه .
ع ش ( قوله لا بما تفعله أمي ) أي لا يصح الإذن بما تفعله أمي أي مطلقا سواء كانوا في ذكر النكاح أم لا كما علمت ( قوله لأنها لا تعتقد ) علة لعدم صحة إذنها بقولها رضيت بما تفعله أمي أي وإنما لم يصح لأن الأم لا تعقد أي لا تفعل العقد ( قوله ولا إن رضي أبي ) أي ولا يجوز قولها رضيت إن رضي أبي قال في الروض وشرحه إلا أن تريد به رضيت بما يفعله فيكفي .
اه .
ومثله في التحفة والنهاية .
وقوله أو أمي أي ولا يكفي رضيت إن رضيت به أمي أي مطلقا سواء أرادت به ما ذكر أم لا ( قوله وبرضيت فلانا زوجا ) أي ويجوز الإذن بقولها رضيت .
وفي لتحفة ما نصه .
( تنبيه ) يعلم مما يأتي أواخر الفصل الآتي أن قولها رضيت أن أزوج أو رضيت فلانا زوجا متضمن للإذن للولي فله أن يزوجها بلا تجديد استئذان ويشترط عدم رجوعها عنه قبل كمال العقد لكن لا يقبل قولها فيه إلا ببينة .
قال الأسنوي وغيره ولو أذنت له ثم عزل نفسه لم ينعزل كما اقتضاه كلامهم .
أي لأن ولايته بالنص فلم يؤثر فيها عزله لنفسه وقيده