البلد ما جرت عادة أهل البلد بالمعاملة به ولو من العروض ( قوله فإن انتفيا ) أي كونه بمهر المثل الحال وكونه من نقد البلد بأن كان بأقل من مهر المثل أو به لكنه مؤجل أو به حالا لكنه غير نقد البلد .
وقوله صح أي النكاح لكن مع الإثم .
وقوله بمهر المثل أي الحال من نقد البلد ( قوله فرع لو أقر الخ ) عبارة التحفة مع الأصل ويقبل إقرار الولي بالنكاح على موليته إن استقل حالة الإقرار بالإنشاء وهو المجبر من أب أو جد أو سيد أو قاض في مجنونة وإن لم تصدقه البالغة لما مر أن من ملك الإنشاء ملك الإقرار به غالبا وإلا يستقل به لانتفاء إجباره حالة الإقرار كأن ادعى وهي ثيب أنه زوجها حين كانت بكرا أو لانتفاء كفاءة الزوج فلا يقبل لعجزه عن الإنشاء بدون إذنها .
اه ( قوله لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار ) يرد على مفهومه ما تقدم من قبول إقرار المكلفة بالنكاح مع عدم صحة إنشائها له .
ويجاب بأن القاعدة المذكورة أغلبية كما يعلم من عبارة التحفة المارة أو أن ذلك مستثنى منه ( قوله بخلاف غيره ) أي غير المجبر فلا يقبل إقراره لكونه لا يملك الإنشاء .
إذ هو متوقف على رضاها ( قوله لا يزوجان ) أي الأب والجد .
( وقوله ثيبا بوطء ) أي ثيبا حصلت ثيوبتها بوطء أي ولو من نحو قرد ولا بد أن يكون في قبلها الأصلي وإن تعدد .
فلو اشتبه بغيره فلا بد من زوال بكارتها منهما ( قوله ولو زنا ) غاية في عدم تزويج الثيب بالوطء إلا بالإذن أي لا يزوجانها إلا به مطلقا سواء كان الوطء حلالا أو حراما كالزنا .
ومثله ما لو كان الوطء وهي نائمة وذلك لأنها بذلك تسمى ثيبا فيشملها الخبر ( قوله وإن كانت الخ ) غاية ثانية لما ذكر أي لا يزوجانها إلا بالإذن وإن كانت ثيوبتها ثبتت بإخبارها وذلك لأنها تصدق في دعواها الثيوبة قبل العقد بيمين كما سيأتي قريبا ( قوله إلا بإذنها ) الاستثناء لغو والجار والمجرور متعلق بيزوجان أي لا يزوجانها إلا بإذنها .
وقوله نطقا أي إن كانت ناطقة فإن لم تكن ناطقة فإذنها بالإشارة المفهمة أو بالكتابة ( قوله للخبر السابق ) وهو الثيب أحق بنفسها أي في الإذن أو في اختيار الزوج وليس المراد أنها أحق بنفسها في العقد كما يقوله المخالف كالحنفية .
وورد أيضا لا تنكحوا الأيامي حتى تستأمروهن رواه الترمذي لكن يرد عليه أن الأيم شاملة للبكر وللثيب فلا يكون نصا في المدعي إلا أن يقال حتى تستأمروهن .
أي وجوبا في الثيب وندبا في غيرها ( قوله بالغة ) حال من الضمير في إذنها ( قوله فلا تزوج الثيب الخ ) مفهوم قوله بالغة .
( وقوله العاقلة ) خرجت المجنونة فيزوجها أبوها وجدها عند فقده قبل بلوغها للمصلحة .
( وقوله الحرة ) خرجت القنة فيزوجها سيدها مطلقا ثيبا أو غيرها صغيرة أو كبيرة ( قوله حتى تبلغ ) الأولى إسقاطه إذ قوله فلا تزوج مفهوم قوله بالغة كما علمت ( قوله لعدم اعتبار إذنها ) إذ شرط اعتباره البلوغ وهو مفقود .
وإلى ذلك أشار ابن رسلان في زبده بقوله والأب والجد لبكر أجبرا وثيب زواجها تعذرا بل إذنها بعد البلوغ قد وجب .
( قوله خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه ) أي في قوله بجواز تزوج الثيب الصغيرة ( قوله وتصدق المرأة البالغة في دعوى بكارة ) أي قبل العقد أو بعده .
بدليل التقييد بعد في دعوى الثيوبة بكونها قبل العقد والإطلاق هنا فإذا ادعت بعد العقد أن أباها زوجها بغير إذنها وهي بكر ليصح العقد وادعى الزوج أن أباها زوجها من غير إذنها وهي ثيب ليبطل العقد فالمصدق هي بلا يمين لأن الأصل بقاء البكارة وعدم إبطال النكاح أو ادعت قبل العقد أنها بكر فزوجها أبوها من غير إذنها صح العقد ( قوله وفي ثيوبة قبل العقد ) أي وتصدق في دعوى ثيوبة قبل عقد عليها بيمينها ليسقط إجبار أبيها في تزويجها عن غير إذنها فلا يجوز لأبيها أن يزوجها بغير إذنها ( قوله وإن لم الخ ) غاية في تصديقها في دعوى الثيوبة بيمينها أي تصدق وإن لم تتزوج ولم تذكر سببا للثيوبة ( قوله فلا تسئل ) الأولى ولا تسئل بالواو بدل الفاء .
( وقوله عن السبب ) أي في الثيوبة ولا يكشف عنها أيضا لأنها أعلم بحالها