( قوله وقال أيضا ) عبارة التحفة وقضية ما تقرر من الحكم بتبعية أخس أبويه أن الآدمي المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ له حكم المغلظ في سائر أحكامه وهو واضح في النجاسة ونحوها وبحث طهارته نظرا لصورته بعيد من كلامهم بخلافه في التكليف لأن مناطه العقل ولا ينافيه نجاسة عينه للعفو عنها بالنسبة إليه بل وإلى غيره نظير ما يأتي في الوشم ولو بمغلظ إذا تعذرت إزالته فيدخل المسجد ويماس الناس ولو مع الرطوبة ويؤمهم لأنه لا تلزمه إعادة إلخ .
اه .
إذا علمت ذلك فلعل العبارة التي نقلها عن شيخه في غير التحفة من بقية كتبه .
( قوله لو نزا ) أي علا .
وقوله كلب أو خنزير إلخ مثله العكس وهو ما إذا نزى آدمي على كلبة أو خنزيرة .
( قوله كان الولد نجسا ) قال البجيرمي والمعتمد عند م ر أنه طاهر فيدخل المسجد ويمس الناس ولو رطبا ويؤمهم .
ولا تحل مناكحته رجلا كان أو امرأة لأن في أحد أصليه ما لا تحل مناكحته ولو لمثله .
ويقتل بالحر لا عكسه .
ويتسرى ويزوج أمته لا عتيقته .
اه .
وفي حاشية الكردي وأفتى م ر بطهارته حيث كان على صورة الآدمي .
كما ذكره سم في حواشي المنهج .
فإن كان على صورة الكلب قال سم في حواشي التحفة ينبغي نجاسته وأن لا يكلف وإن تكلم وميز وبلغ مدة بلوغ الآدمي إذ هو بصورة الكلب والأصل عدم آدميته .
اه .
وما تقرر كله إذا نزا كلب أو خنزير على آدمية والعكس فإن نزا مأكول على مأكولة فولدت ولدا على صورة الآدمي فإنه طاهر مأكول فلو حفظ القرآن وعمل خطيبا وصلى بنا عيد الأضحى جاز أن يضحى به بعد ذلك .
وبه يلغز فيقال لنا خطيب صلى بنا العيد الأكبر وضحينا به .
( قوله ومع ذلك ) أي مع كونه نجسا .
وقوله وغيرها أي غير الصلاة من بقية العبادات .
( قوله وظاهر أنه يعفى عما يضطر إلى ملامسته ) الذي يظهر أن ما واقعة على جزء من أجزائه .
ويضطر يقرأ مبنيا للمجهول والمعنى يعفى عن جزئه الذي يحتاج الغير إلى لمسه وذلك الغير كأمته التي تسراها عند خوف العنت بناء على جواز التسري عند ذلك .
وعليه يكون أخص مما في التحفة فإن الذي فيها كما يعلم من عبارته السابقة أنه يعفى عنه مطلقا بالنسبة لنفسه ولغيره المحتاج إلى لمسه وغيره .
( قوله ودخوله المسجد ) أي ويجوز دخوله المسجد وقوله حيث لا رطوبة قيد في الدخول .
ولم يقيد به في التحفة كما يعلم من عبارته المارة أيضا .
وقوله للجماعة متعلق بدخول .
وقوله ونحوها أي نحو الجماعة كالطواف والاعتكاف .
( قوله ويطهر متنجس إلخ ) شروع في بيان كيفية غسل النجاسة وهي على قسمين عينية وهي التي يدرك لها عين أو صفة من طعم أو لون أو ريح .
وحكمية وهي التي لا يدركها لها عين ولا وصف سواء كان عدم الإدراك لخفاء أثرها بالجفاف كبول جف أم لا لكون المحل صقيلا لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة والسيف .
( قوله بغسل ) متعلق بيطهر وقوله مزيل لصفاتها أي بعد إزالة عينها .
فإن توقفت الإزالة على نحو صابون وجب إن وجده بثمن مثله فاضلا عما يعتبر في التيمم .
( قوله من طعم إلخ ) بيان لصفاتها .
( قوله ولا يضر ) أي في الحكم بطهر المحل حقيقة .
وقوله بقاء لون أو ريح خرج بذلك بقاء الطعم فإنه يضر ولا يعفى عنه إلا إن تعذر إزالته فيعفى عنه ما دام متعذرا فيكون المحل نجسا معفوا عنه لا طاهرا .
وضابط التعذر أن لا يزال إلا بالقطع .
فإن قدر بعد ذلك على زواله وجب ولا يجب عليه إعادة ما صلاه به على المعتمد وإلا فلا معنى للعفو .
( قوله عسر زواله ) أي المذكور من اللون أو الريح وذلك كلون الصبغ بأن صفت غسالته ولم يبق إلا أثر محض وكريح الخمر للمشقة .
وضابط التعسر أن لا يزول بالحت بالماء ثلاث مرات فمتى حته بالماء ثلاث مرات ولم يزل طهر المحل فإذا قدر على زواله بعد ذلك لم يجب لأن المحل طاهر .
( قوله ولو من مغلظ ) أي ولو كان اللون أو الريح من نجس مغلظ وهو غاية لعدم ضرر بقائه .
( قوله فإن بقيا ) أي اللون والريح .
والمراد بقيا في محل واحد من نجاسة واحدة بخلاف ما لو بقيا في محلين أو محال أو من نجاستين وعسر زوالهما فإنه لا يضر .
وقوله لم يطهر أي ذلك المحل لقوة دلالتهما حينئذ على بقاء العين وندرة العجز عنهما فيجب زوالهما إلا إن تعذر كما مر في بقاء الطعم .
والمناسب لقوله ولا يضر أن يقول هنا ضر بدل لم يطهر .
( قوله ومتنجس إلخ ) بالرفع