وقال بعضهم يمكن الرجوع إليه أي يسهل عادة كما هو ظاهر جاز له أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها ولو مع وجود الحاكم المجتهد لأنه محكم والمحكم كالحاكم وإلى عدل غير مجتهد ولو مع وجود مجتهد غير قاض فيزوجها العدل غير المجتهد لا مع وجود حاكم ولو غير أهل .
أما مع وجوده فلا يزوجها إلا هو .
وخرج بتزوج ما لو وكل امرأة في توكيل من يزوج موليته أو وكل موليته لتوكل من يزوجها ولم يقل لها عن نفسك سواء قال عني أم أطلق فوكلت وعقد الوكيل فإنه يصح لأنها سفيرة محضة بين الولي والوكيل بخلاف ما لو قال عن نفسك فإنه لا يصح .
ولو بلينا بامرأة نفذ تزويجها لغيرها وكما لا يصح أن تزوج نفسها أو غيرها لا يصح أن تقبل نكاحها لأحد بولاية ولا بوكالة لأن محاسن الشريعة تقتضي فطمها عن ذلك بالكلية .
اه .
تحفة .
بتصرف ( قوله خلافا لأبي حنيفة فيهما ) أي في تزويجها لنفسها وتزويجها لبناتها ( قوله ويقبل إقرار مكلفة به ) أي بالنكاح ولو رقيقة أو سفيهة .
وقوله لمصدقها أي ولو رقيقا أو سفيها لكن يشترط تصديق الولي والسيد في الرقيقين والسفيهين .
وفي حاشية الجمل ما نصه قوله إقرار مكلفة الخ أي وكذا عكسه أي إقراره به مع تصديقها له .
اه .
شيخنا .
وفي ق ل على الجلال ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه .
وخرج بالتصديق ما لو كذبها أو عكسه فلا يثبت ولا إرث لأحدهما من الآخر لو مات لكن لها الرجوع عن التكذيب ولو بعد موته وحينئذ ترث منه ولا مهر لها عليه .
اه .
وفي البجيرمي وإذا كذبها الزوج ليس لها أن تتزوج حالا بل لا بد من تطليق الزوج لها .
فإذا كذب الزوج نفسه لم يلتفت إليه وإن ادعى أنه كان ناسيا عن التكذيب فلو كذبته وقد أقر بنكاحها ثم رجعت عن تكذيبها قبل تكذيبها نفسها لأنها أقرت بحق له عليها بعد إنكاره ولا كذلك هو في الأولى .
اه .
( قوله وإن كذبها وليها ) غاية في قبول إقرارها أي يقبل إقرارها بتصديق الزوج لها ولو كان الولي كذبها لكن محله في غير السفيهة وإلا فلا بد من تصديقه لها كما تقدم ( قوله لأن النكاح الخ ) علة لقبول إقرارها به مع تصديقه لها .
وقوله فيثبت أي النكاح بتصادقهما أي ولا يؤثر إنكار الغير له ( قوله وهو أي الولي الخ ) شروع في بيان الأولياء وأحكامهم .
( واعلم ) أن أسباب الولاية أربعة الأبوة وهي أقوى الأسباب والعصوبة والإعتقا والسلطنة .
وقد عد ابن رسلان الأولياء بقوله ولي حرة أب فالجد ثم أخ فكالعصبات رتب إرثهم فمعتق فعاصب كالنسب فحاكم كفسق عضل الأقرب ( قوله أب ) هو مقدم على جميع الأولياء لأنه أشفقهم ( قوله فعند عدمه ) أي الأب .
وقوله حسا أي بأن مات .
وقوله أو شرعا أي بأن قام به مانع من موانع الولاية السابقة كالرق والجنون والردة والعياذ بالله تعالى .
وقوله أبوه خبر لمبتدأ محذوف أي فعند عدم الأب وليها أبو الأب وقوله وإن علا أي أبو الأب لكن بالترتيب فالأقرب من الأجداد مقدم على الأبعد منهم ( قوله فيزوجان ) تفريع على ثبوت الولاية للأب وأبيه والمراد يزوجان على التعاقب بالترتيب السابق كما هو ظاهر وقوله أي الأب والجد تفسير للضمير في يزوجان .
والمناسب لما قبله أن يبدل الجد بأبي الأب .
وقوله حيث لا عداوة ظاهرة أي بينهما وبينها فإن وجدت العداوة الظاهرة وهي التي لا تخفى على أهل محلتها فليس لهما تزويجها إلا بإذنها بخلاف غير الظاهرة وهي التي تخفى على أهل محلتها فلا تؤثر لأن الولي يحتاط لموليته لخوف لحوق العار ولغيره .
ويشترط أيضا أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة ولو غير ظاهرة وإنما لم يعتبر ظهور العداوة فيه كما اعتبر في الولي لأن عداوته الخفية تحمله على إضرارها بما لا يحتمل بسبب المعاشرة ( قوله بكرا ) مفعول يزوجان وهي التي لم تزل بكارتها .
وقوله أو ثيبا بلا وطء .
أي ويزوجان ثيبا لكن بشرط أن تكون ثيوبتها حصلت من غير وطء ( قوله لمن زالت الخ ) الأولى أن يقول كأن زالت الخ بجعله تمثيلا للثيب بلا وطء ولأنه على ما قاله يحصل ركة