التمثيل بيوم أنه لا تنتظر إفاقته فيما إذا زاد عليه .
فانظره ( قوله وكذي الجنون ذو ألم ) أي مرض .
( وقوله يشغله ) أي ذلك الألم .
( وقوله عن النظر بالمصلحة ) أي عن معرفة أحوال الأزواج وما يصلح منهم وما لا يصلح ولا ينتظر زواله بل تنتقل الولاية للأبعد لأنه لا حد له يعرفه الخبراء ( قوله ومختل النظر ) أي الفكر .
وعطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام .
( وقوله بنحو هرم ) أي كخبل أصلي أو طارىء وكأسقام شغلته عن اختيار الأكفاء ( قوله ومن به الخ ) عطف على ذو ألم أي وكذي الجنون من وجد فيه بعد الإفاقة منه آثار خبل بسكون الموحدة الجنون وشبهه كالهوج والبله وبفتحها الجنون فقط كما يفيده كلام المصباح وقال ع ن الخبل فساد في العقل والمشهور الفتح .
اه .
بجيرمي ( قوله توجب ) أي تلك الآثار .
وقوله حدة أي شدة تمنع من النظر في أحوال الأزواج .
وقوله في الخلق بضم الخاء واللام ( قوله وينقل ضد كل ) أي من العدالة والحرية والتكليف وأضدادها ما بينه الشارح بقوله من الفسق والرق والصبا والجنون .
قال البجيرمي وتعبيره بالنقل بالنسبة للصبا والجنون فيه مسامحة لأن النقل فرع الثبوت وهي لا تثبت لهؤلاء إلا أن يقال ضمن ينقلها معنى يثبتها فأطلق الملزوم وأراد اللازم أو هو مستعمل في حقيقته ومجازه .
اه ( قوله من الفسق الخ ) بيان للمضاف وهو ضد لا للمضاف إليه الذي هو لقظ كل كما علمت ( قوله ولاية ) مفعول ينقل .
وقوله لأبعد متعلق به أي ينقل الضد المذكور الولاية من الولي القريب لمن هو أبعد منه لأن القريب كالعدم ( قوله لا لحاكم ) أي لا ينقلها للحاكم مع وجود ولي من الأقرباء ولو كان بعيدا وذلك لأن الحاكم إنما هو ولي من لا ولي له والولي هنا موجود ( قوله ولو في باب الولاء ) غاية لنقل الضد الولاية للأبعد أي أنه ينقلها له مطلقا في النسب وفي الولاء والغاية المذكورة للرد ( قوله حتى لو الخ ) حتى تفريعية على الغاية أي فلو أعتق شخص أمته ومات عن ابن صغير وأخ كبير فإن الولاية تنتقل من الإبن لصغره للأخ الكبير ولا تنتقل للحاكم .
وقوله على المعتمد ظاهر صنيعه حيث قيد في الولاء بقوله على المعتمد وأطلق فيما قبله أن الخلاف في نقل الولاية للأبعد أو للحاكم إنما هو في الولاء .
وهو أيضا صريح المغني وعبارته وظاهر كلامه أنه لا فرق في ذلك أي ثبوت الولاية للأبعد بين النسب والولاء حتى أعتق شخص أمة ومات عن ابن صغير وأخ كامل كانت الولاية للأخ وهو كذلك خلافا لمن قال إنها في الولاء للحاكم فقد نقله القمولي عن العراقيين وصوبه البلقيني .
اه والذي يفهم من عبارة التحفة والنهاية أن الخلاف في النسب وفي الولاء ونصهما فالولاية للأبعد نسبا فولاء فلو أعتق أمة ومات عن ابن صغير وأب أو أخ كبير زوج الأب أو الأخ لا الحاكم على المنقول المعتمد وإن نقل عن نص وجمع متقدمين أن الحاكم هو الذي يزوج وانتصر له الأذرعي واعتمده جمع متأخرون .
وقول البلقيني الظاهر والإحتياط أن الحاكم يزوج يعارضه قوله في المسألة نصوص تدل على أن الأبعد هو الذي يزوج وهو الصواب .
اه .
وذلك لأن الأقرب حينئذ كالعدم ولإجماع أهل السير على أنه صلى الله عليه وسلم زوجه وكيله عمرو بن أمية بن أم حبيبة بالحبشة من ابن عم أبيها خالد بن سعيد بن العاص أو عثمان بن عفان لكفر أبيها أبي سفيان .
ويقاس بالكفر سائر الموانع .
اه .
بتصرف .
وقولهما لا الحاكم هو بالجر عطف على قوله للأبعد لا على الأب أو الأخ بدليل آخر العبارة ( قوله ولا ولاية أيضا ) أي كما لا ولاية لرقيق الخ وهذا مفهوم قيد ملحوظ عند قوله وشرط في الولي عدالة الخ وهو وذكورة كما نبهت عليه مع غيره في أول الشروط وكان الأولى التصريح به ( قوله فلا تزوج امرأة نفسها ولو بإذن من وليها ولا بناتها ) أي لا تملك مباشرة ذلك ولو بإذن من وليها فيه وذلك لآية ! < فلا تعضلوهن > ! إذ لو جاز لها تزويج نفسها لم يكن للعضل تأثير وللخبرين الصحيحين لا نكاح إلا بولي الحديث وأيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل وكرره ثلاث مرات وصح أيضا لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية التي تزوج نفسها نعم لو لم يكن لها ولي قاله بعضهم أصلا وهو الظاهر