الثالث بغير وكالة من أحدهما بأن أذنت لهذا الثالث العاقد فقط صح النكاح لعدم كونهما وليين عاقدين لها حينئذ .
وقوله وإلا بأن عقد الثالث بوكالة من أحدهما بأن أذنت لهما وهما وكلا الثالث في عقد النكاح ومثله ما لو أذنت للثلاثة في النكاح وقوله فلا أي فلا يصح النكاح بحضور الأخوين المأذون لهما في النكاح شاهدين لأنهما العاقدان في الحقيقة والوكيل في النكاح إنما هو سفير محض ( قوله لا يشترط الإشهاد على إذن معتبرة الإذن ) أي على إذن من يعتبر إذنها في صحة الناح وهي غير المجبرة .
نعم يندب احتياطا ليؤمن إنكارها .
لا يقال إن التقييد بمعتبرة الإذن يوهم اشتراط الإشهاد في إذن غير معتبرة الإذن وهي المجبرة البالغة لأنا نقول عدم اشتراط فيه مفهوم بالأولى إذا إذنها غير شرط مستحب وإذا لم يكن شرطا فيما الإذن فيه شرط فلأن لا يكون شرطا في غيره أولى .
فالقيد لبيان الواقع لا للإحتراز ( قوله لأنه ) أي إذنها ليس ركنا في العقد أي ليس جزءا من أجزاء العقد والإشهاد إنما هو شرط في العقد .
وعبارة شرح المنهج وإنما لم يشترط لأن رضاها ليس من نفس النكاح المعتبر فيه الإشهاد وإنما هو شرط فيه ورضاها الكافي في العقد يحصل بإذنها أو ببينة أو بإخبار وليها مع تصديق الزوج أو عكسه .
اه ( قوله بل هو ) أي الإذن .
وقوله شرط فيه أي في العقد وقوله فلم يجب الإشهاد عليه أي على الإذن لأنه خارج عن ماهية العقد لكونه شرطا ( قوله إن كان الولي غير حاكم الخ ) الأولى أن يأتي به في صورة التعميم بأن يقول سواء كان الولي غير حاكم أو كان حاكما وقوله على الأوجه مقابله يقول إن الحاكم لا يزوج إلا إذا ثبت عنده الإذن ببينة ومثلها الإقرار .
وعبارة التحفة نعم أفتى البلقيني كابن عبد السلام بأنه لو كان المزوج هو الحاكم لم يباشره إلا إن ثبت إذنها عنده .
وأفتى البغوي بأن الشرط أن يقع في قلبه صدق المخبر له بأنها أذنت له وكلام القفال والقاضي يؤيده وعليه يحمل ما في البحر عن الأصحاب أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي لغيره ليزوج موليته .
والذي يتجه هنا ما مر في عقده بمستورين أن الخلاف إنما هو في جواز مباشرته لا في الصحة كما هو ظاهر لما مر أن مدارها على ما في نفس الأمر .
اه .
وفي النهاية وما أفتى به البلقيني كابن عبد السلام مبني على أن تصرف الحاكم حكم والصحيح خلافه .
اه .
( قوله ونقل في البحر الخ ) هذا مبني على غير مذكور وهو إفتاء البغوي بأن الشرط فيما إذا كان الولي الحاكم أن يقع في قلبه صدق المخبر له كما يعلم من عبارة التحفة المارة ومن قوله بعد أي إن وقع في قلبه صدق المخبر .
أما لو جرينا على إفتاء البلقيني المذكور في عبارة التحفة المارة وهو أنه لا بد من ثبوت الإذن عند الحاكم فقياسه هنا أنه لا يجوز اعتماد الصبي فيما ذكر ( قوله في قلبه ) أي الغير المرسل إليه وقوله صدق المخبر بكسر الباء وهو الصبي ( قوله لو زوجها وليها ) أي لو زوج المولية المعتبرة الإذن وليها قبل بلوغ إذنها إليه .
وقوله صح أي تزويجه لها .
وقوله على الأوجه مقابله قول البغوي بعدم الصحة ورده في التحفة بقوله وأما قول البغوي لو زوجها وليها وكانت قد أذنت ولم يبلغه الإذن لم يصح وإن جهل اشتراط إذنها لأنه تهور محض فهو لا يوافق قولهم العبرة في العقود حتى النكاح بما في نفس الأمر .
اه ( قوله إن كان الإذن سابقا على حالة التزويج ) شرط في الصحة أي يشترط فيها أن يتبين أنها قد أذنت له قبل التزويج فلو تبين أنها أذنت له بعد التزويج .
ومثله ما إذا لم يتبين شيء أصلا فلا يصح .
( وقوله لأن العبرة الخ ) علة الصحة .
وفي سم قال في تجريد المزجد أراد أن يزوج ابنة عمه وأخبره رجل أو رجلان أنها أذنت له فزوجها ثم قالا كذبنا في الإخبار فإن قالت المرأة كنت أذنت صح النكاح أو أنكرت صدقت بيمينها وعلى الزوج البينة بإذنها ولو أرسلت رسولا بالإذن إلى ابن عمها فلم يأته الرسول وأتاه من سمع من الرسول وأخبره فزوجها صح النكاح لأن هذا إخبار لا شهادة .
قاله في الأنوار .
اه ( قوله وصح النكاح ) أي ظاهرا لا باطنا وقوله بمستوري عدالة أي شاهدين مستورة عدالتهما وذلك لأن ظاهر المسلمين العدالة ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس وعوامهم فلو كلفوا بمعرفة العدالة الباطنة ليحضر المتصف بها لطال الأمر وشق .
قال في التحفة ومن ثم صحح في نكت التنبيه كابن الصلاح أنه لو كان