العرف ملكة تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة والتنظيف بثمرة أي نقصها من البائع وزياداتها من المشتري والرذائل المباحة كالمشي حافيا أو مكشوف الرأس وأكل غير سوقي في سوق ( قوله ومن لازمها الخ ) أي ومن لازم العدالة الإسلام والتكليف أي فلا حاجة لعدهما ( قوله وسمع الخ ) معطوف على حرية ( قوله لما يأتي ) أي في الشهادات وفيه أنه لم يذكر النطق وإن كان اشتراطه مسلما وقد ذكره في التحفة وعبارة المؤلف هناك وشرط الشهادة بقوله كعقد وفسخ وإقرار هو أي إبصار وسمع لقائله حال صدوره فلا يقبل فيه أصم لا يسمع شيئا ولا أعمى في مرئي لانسداد طرق التمييز مع اشتباه الأصوات ولا يكفي سماع شاهد من وراء حجاب وإن علم صوته لأن ما أمكن إدراكه بإحدى الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن لجواز اشتباه الأصوات .
قال شيخنا نعم لو علمه ببيت وحده وعلم أن الصوت ممن في البيت جاز اعتماد صوته وإن لم يره وكذا لم علم اثنين ببيت لا ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما .
اه ( قوله وفي الأعمى وجه ) أي بصحة شهادته .
قال في النهاية وفي الأصم أيضا وجه وقوله لأنه أي الأعمى ومثله الأصم وقوله أهل للشهادة في الجملة أي في بعض المحال كالشهادة في غير المرئي ( قوله والأصح لا ) أي لا تصح شهادته لعدم رؤيته للموجب والقابل حال العقد والإعتماد على الصوت لا نظر له .
وقوله إن عرف الزوجين أي من قبل عماه بأن كان عماه طارئا والغاية لكون الأصح عدم الصحة ( قوله ومثله الخ ) أي ومثل الأعمى في عدم صحة الشهادة من بظلمة شديدة لا يرى فيها العاقدين .
وفي ع ش ما نصه قوله ومثله من بظلمة شديدة تقدم في البيع أن البصير يصح بيعه للمعين وإن كان بظلمة شديدة حال العقد بحيث لا يرى أحدهما الآخر .
ولعل الفرق بين ما هنا وثم أن المقصود من شهود النكاح إثبات العقد بهما عند التنازع وهو منتف مع الظلمة .
اه ( قوله ومعرفة لسان المتعاقدين ) معطوف على أهلية شهادة في المتن لا على حرية كما هو ظاهر أي وشرط معرفة الشاهدين لسان المتعاقدين الموجب والقابل فلا يكفي إخبار ثقة لهما بمعنى العقد .
قال ع ش لكن بعد تمام الصيغة أما قبلها بأن أخبره بمعناها ولم يطل الفصل فيصح .
اه ( قوله وعدم الخ ) معطوف على أهلية شهادة أي وشرط عدم تعين الشاهدين أو أحدهما للولاية .
ومثال تعينهما معا للولاية أخوان أذنت لهما معا أن يزوجاها ( قوله فلا يصح النكاح الخ ) شروع في أخذ محترزات الشروط المارة فقوله بحضرة عبدين محترزا لحرية ولا فرق فيهما بين أن يكونا مبعضين أو لا وقوله أو امرأتين محترزا لذكورة ومثلهما الخنثيان كما علمت .
نعم إن بانا بعد العقد أنهما ذكران صح وقوله أو فاسقين محترزا لعدالة .
( واعلم ) أنه يحرم على العالم بفسق نفسه تعرض للشهادة .
وقوله أو أصمين محترزا لسمع وقوله أو أخرسين محترزا لنطق وقوله أو أعميين محترزا لبصر .
وقوله أو من لم يفهم لسان المتعاقدين محترز لمعرفة لسان المتعاقدين .
وقوله ولا بحضرة متعين للولاية محترز عدم تعيينهما أو أحدهما للولاية ( قوله فلو وكل الأب الخ ) مفرع على عدم صحته بحضرة ولي متعين للشهادة ( قوله أو الأخ المنفرد ) قيد به لأنه لا يتعين للولاية إلا حينئذ فلو لم ينفرد كأن كان لها ثلاثة إخوة وعقد لها واحد منهم بإذنها له فقط وشهد الآخران صح كما سيصرح به قريبا فإن أذنت لكل منهم تعين أن يكون الشاهدان من غيرهم ففي مفهوم القيد المذكور تفصيل وإذا كان كذلك فلا يعترض بأن مفهومه أنه إذا لم ينفرد صح أن يكون شاهدا مطلقا مع أنه ليس كذلك ( قوله في النكاح ) أي في عقد النكاح لموليتهما وهو متعلق بوكل ( قوله وحضر ) أي من ذكر من الأب أو الأخ المنفرد وقوله مع آخر أي مع شخص آخر غيره ( قوله لم يصح ) أي النكاح وهو جواب لو ( قوله لأنه ) أي من ذكر من الأب أو الأخ وهو علة لعدم الصحة .
وقوله فلا يكون شاهدا أي فلا يصح أن يكون شاهدا ( قوله ومن ثم لو شهد الخ ) أي ومن أجل التعليل المذكور لو شهد أخوان من ثلاثة وعقد