العاقد الحاكم اعتبرت العدالة الباطنة قطعا لسهولة معرفتها عليه بمراجعة المزكين وصحح المتولي وغيره أنه لا فرق إذ ما طريقه المعاملة يستوي فيه الحاكم وغيره ثم قال والذي يتجه أخذا من قوله لو طلب منه جماعة بأيديهم مال لا منازع لهم فيه قسمته بينهم لم يجبهم إلا إن أثبتوا عنده أنه ملكهم لئلا يحتجوا بعد بقسمته على أنه ملكهم أنه لا يتولى العقد إلا بحضرة من ثبتت عنده عدالتهما وأن ذلك ليس شرطا للصحة بل لجواز الإقدام فلو عقد بمستورين فبانا عدلين صح أو عقد غيره بهما فبانا فاسقين لم يصح كما يأتي لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر .
اه .
وقوله وصحح المتولي أنه لا فرق .
اعتمده في النهاية والمغني .
( تنبيه ) لا يصح النكاح بمستوري الإسلام والحرية وهما من لم يعرف حالهما في أحدهما باطنا وإن كانا بمحل كل أهله مسلمون أو أحرارا وذلك كأن وجد لقيط ولم يعرف حاله إسلاما ورقا وإنما لم يصح بهما لسهولة الوقوف على الباطن فيهما .
ومثلهما في ذلك البلوغ ونحوه مما مر من الشروط .
نعم .
إن بانا مسلمين أو حرين أو بالغين مثلا بأن انعقاده كما لو بان الخنثى ذكرا .
أفاده حجر .
( قوله وهما ) أي مستور العدالة .
( وقوله من لم يعرف لهما مفسق ) أي لم يعرف أنهما ارتكبا مفسقا من الكبائر أو من الإصرار على الصغائر .
( وقوله كما نص عليه ) أي على الضابط المذكور ( وقوله واعتمده ) أي هذا الضابط المنصوص عليه .
وقوله وأطالوا فيه أي في ترجيحه وقيل في ضابط المستورين هو من عرف ظاهرهما بالعدالة ولم يزكيا .
قال في التحفة وهو ما اختاره المصنف وقال إنه الحق .
اه .
وكتب سم ما نصه قوله أو من عرف إلخ كأن معناه أنه شوهد منهما أسباب العدالة من ملازمة الواجبات والطاعات واجتناب المحرمات بخلاف المذكور عن النص .
فإنه صادق بمجهولين لم يعرف حالهما ولا شوهد منهما أسباب العدالة .
وبهذا يتضح الفرق بين النص ومختار المصنف .
اه .
( قوله وبطل الستر بتجريح عدل ) أي بإخبار عدل بفسق ذلك المستور فلو أخبر بفسق المستور عدل لم يصح النكاح .
قال في شرح الروض وقول صاحب الذخائر الأشبه الصحة فإن الجرح لا يثبت إلا بشاهدين ولم يوجدا يرد بأنه ليس الغرض إثبات الجرح بل زوال ظن العدالة وهو حاصل بخبر العدل .
اه .
ثم إن كون الستر يبطل بتجريح عدل محله إذا كان واقعا قبل العقد بخلافه بعده لانعقاده ظاهرا فلا بد من ثبوت مبطله كذا في التحفة والنهاية .
( قوله لم يلتحق بالمستور ) أي فلا يصح به العقد إلا بعد مضي مدة الإستبراء وهي سنة .
قال في شرح الروض لأن توبته حينئذ تصدر عن عادة لاعن عزم محقق .
اه ( قوله ويسن استتابة إلخ ) أي احتياطا .
قال الرشيدي أنظر ما فائدة هذه الإستتابة مع أن توبة الفاسق لا تلحقه بالمستور كما قدمه قبله ولعلهم يفرقون بين ظاهر الفسق وغير ظاهره .
اه .
( قوله ولو علم الحاكم فسق الخ ) الأولى أن لا يذكر هذا ويزيد بعد قوله الآتي أو علم حاكم فيلزمه التفريق الخ كما صنع في التحفة ونصها وإنما يتبين الفسق أو غيره بعلم القاضي فيلزمه التفريق بينهما الخ .
اه .
( قوله ولو قبل الترافع إليه ) قال في فتح الجواد لكن إن علم أن الزوج مقلد لمن لا يجيز ذلك أي النكاح بشاهدين فاسقين وإلا فلا بد من الترافع إليه فيما يظهر .
اه .
بزيادة ( قوله ويصح ) أي النكاح .
وقوله بابني الزوجين أو عدويهما أي أو ابن عدو أحدهما مع ابن أو عدو الآخر ( قوله وقد يصح كون الأب شاهدا ) أي فيما إذا كانت الولاية لغيره .
والمناسب تقديم هذه المسألة عند قول الشارح ولا بحضرة متعين للولاية ويذكرها بعد قوله ومن ثم لو شهد أخوان من ثلاثة وعقد الثالث بغير وكالة صح بأن يقول بعده أو شهد أب في نكاح بنته القنة فإنه يصح لعدم تعينه للولاية .
وقوله كأن تكون بنته قنة أي فالولاية فيها لسيدها لا له فصح أن يكون شاهدا .
وعبارة شرح الروض كأن تكون بنته كافرة أو رقيقة أو ابنه سفيها وأذن له في النكاح لأنه ليس عاقدا ولا العاقد نائبه .
اه ( قوله قال شيخنا وهو ) أي الحكم كذلك أي كما قاله الحناطي ثم إن ظاهر عبارة الشارح أن هذا قول شيخه وليس كذلك .
نعم يفهم من عبارة شيخه ونصها وظاهر كلام الحناطي بل صريحه أنه لا يلزم الزوج البحث عن حال الولي