تغليبا للنجس وذلك لأن الفرع يتبع أخس أبويه في النجاسة .
وتحريم الذبيحة والمناكحة وتحريم الأكل وامتناع التضحية وعدم وجوب الزكاة ويتبع أشرفهما في ثلاثة أشياء الدين وإيجاب البدل وعقد الجزية .
وأخفهما في نحو الزكاة والأضحية في متولد بين إبل وبقر مثلا وأغلظهما في جزاء الصيد .
ويمكن إدخال هذا في أشرفهما .
ويتبع الأب في النسب وتوابعه كاستحقاق سهم ذوي القربى والحرية إذا كان من أمته أو أمة ولده أو ممن غر بحريتها أو ظنها زوجته الحرة أو أمته .
ويتبع الأم في الملك فالولد المتولد بين مملوكين لمالك الأم .
وكما لو نزا بهيم على بهيمة فالولد لمالك الأم وقد جمع السيوطي رحمه الله تعالى بعض أفراد هذه المذكورات بقوله يتبع الفرع في انتساب أباه والأم في الرق والحرية والزكاة الأخف والدين الأعلى والذي اشتد في جزاء ودية وأخس الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحية وقوله يتبع الفرع في انتساب أباه أي وتوابعه .
وقوله والأم في الرق والحرية أي ويتبع الأم في شيئين في الرق إذا كان أبوه حرا وأمه رقيقة إلا في الصور المارة .
وفي الحرية إذا كان أبوه رقيقا وأمه حرة .
وقوله والزكاة الأخف أي ويتبع في وجوب الزكاة أخفهما .
فلو تولد بين بقر وإبل زكى زكاة البقر لأنه أخف لأنها لا تزكى إلا إذا بلغت ثلاثين .
ولو تولد بين زكوي وغيره كظبي وشاة فلا زكاة اعتبارا بالأخف .
وقوله والدين لا على أي ويتبع في الدين أعلاهما .
فلو تولد بين مسلم وكافرة فهو مسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه .
وقوله وجزاء أي ويتبع الذي اشتد أي عظم منهما في وجوب الجزاء .
فلو تولد بين مأكول بري وحشي وغيره وأتلفه المحرم ضمنه .
وقوله ودية يقرأ بتشديد الياء للوزن .
أي ويتبع الذي اشتد في الدية .
فلو تولد بين كتابي ومجوسي وقتله شخص فديته دية الكتابي .
ومثل الدية في ذلك الغرة .
وقوله وأخس الأصلين رجسا أي ويتبع أخسهما في النجاسة كما هنا .
وقوله وذبحا أي ويتبع أخسهما في الذبح .
فلو تولد بين من تحل ذبيحته ككتابي ومن لا تحل ذبيحته كوثني لم تحل ذبيحته .
وقوله ونكاحا أي ويتبع أخسهما في النكاح .
فلو تولد بين من تحل مناكحته ككتابي ومن لا تحل مناكحته كوثني لم تحل مناكحته .
وقوله والأكل أي ويتبع أخسهما في الأكل فلو تولد بين مأكول وغيره لم يحل أكله .
وقوله والأضحية أي ويتبع أخسهما في الأضحية فلو تولد بين ما يضحى به وما لا يضحى به لم تجز التضحية به ومثلها العقيقة .
( قوله ودود ميتتهما ) أي الكلب والخنزير وقوله طاهر لا يشكل بما مر من أن المتولد منهما نجس لأنا نمنع أنه متولد من ميتتهما وإنما تولد فيهما كدود الخل لا يتولد من نفس الخل وإنما يتولد فيه .
وفرق بين المتولد منهما والمتولد فيهما .
( قوله وكذا نسج عنكبوت ) أي ومثل دود ميتتهما نسج عنكبوت فهو طاهر على المشهور .
وعلله في التحفة بأن نجاسته تتوقف على تحقق كونه من لعابها وأنها لا تتغذى إلا بذلك أي الذباب وأن ذلك النسج قبل احتمال طهارة فيها .
وأتى بواحد من هذه الثلاثة .
( قوله وجزم صاحب العدة والحاوي بنجاسته ) أي نسج العنكبوت .
وهذا خلاف المشهور .
( قوله وما يخرج إلخ ) مطعوف على نسج العنكبوت .
أي ومثل دود ميتتهما ما يخرج من جلد نحو حية مما يسمى بثوب الثعبان فهو طاهر .
ويحتمل أن يكون مبتدأ خبره قوله كالعرق .
( قوله كالعرق ) الكاف للتنظير في طهارة كل .
( قوله قال شيخنا إلخ ) عبارته وأفتى بعضهم فيما يخرج من جلد نحو حية أو عقرب في حياتها بطهارته كالعرق .
وفيه نظر لبعد تشبيهه بالعرق بل الأقرب أنه نجس لأنه جزء متجسد منفصل من حي فهو كميتته .
اه .