النكاح أبطله فإذا كان متزوجا أمة ثم ملكها بطل نكاحها ولا يدخل النكاح على الملك فإذا ملك أمة لا يصح نكاحه لها إلا إن أعتقها ثم ينكحها ( قوله ويشترط أيضا ) أي كما يشترط التعيين وعدم المحرمة وقوله أن لا تكون تحته أربع من الزوجات إنما اشترط ذلك لأن غاية ما يباح للحر نكاح أربع للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن أسلم على أكثر من أربع أمسك أربعا وفارق سائرهن وكأن حكمة هذا العدد موافقته لاختلاط البدن الأربعة المستولدة عنها أنواع الشهوة المستوفاة غالبا بهن .
قال ابن عبد السلام كانت شريعة موسى تحلل النساء من غير حصر لمصلحة الرجال وشريعة عيسى صلى الله عليه وسلم تمنع غير الواحدة لمصلحة النساء فراعت شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم مصلحة النوعين ( ولو كان بعضهن في العدة الرجعية ) غاية في اشتراط ما ذكر ( قوله فلو نكح الحر الخ ) مفرع على مفهوم الشرط المذكور ( قوله بطل ) أي النكاح في المرأة الخامسة لأنها هي الزائدة على العدد المباح ( قوله أو في عقد ) أي أو نكح الحر خمسا في عقد واحد بطل النكاح في الجميع لأنه لا أولوية لإحداهن على الباقيات ( قوله أو زاد العبد الخ ) معطوف على قوله نكح الحر الخ فيكون داخلا في حيز التفريع على اشتراط أن لا يكون تحته أربع من الزوجات وهو لا يظهر فلو قال أولا ويشترط أن لا يكون تحت الحر أربع من الزوجات وتحت العبد زوجتان سوى المخطوبة ثم فرع عليهما ما ذكر لكان التفريع ظاهرا .
فتنبه .
( وقوله بطل كذلك ) أي في الثالثة إن كان مرتبا أو في الجميع إن كن في عقد واحد إذ العبد على نصف الحر فلا يجوز له أن ينكح ما عدا اثنتين ( قوله أما إذا كانت الخ ) محترز قوله في العدة الرجعية ويصح أن يكون محترز قوله تحته ( قوله أو إحدى الخ ) معطوف على اسم كانت أي أو كانت إحدى الخ .
( وقوله في العدة ) متعلق بمحذوف خبر كان ويقدر مثنى وقوله البائن أي التي لا يجوز فيها الرجعة والوصف المذكور وصف المطلقة فوصف العدة به على ضرب من التجوز .
وعبارة المنهج في عدة بائن بالإضافة ( قوله فيصح الخ ) جواب أما .
وقوله والخامسة بالجر عطف على محرمتها أي ويصح نكاح الخامسة .
( قوله وشرط في الشاهدين الخ ) شروع في شروط الشاهدين اللذين هما أحد الأركان أيضا .
( وقوله أهلية شهادة ) في البجيرمي ما نصه ولا يشترط معرفة الشهود للزوجة ولا أن المنكوحة بنت فلان بل الواجب عليهم الحضور وتحمل الشهادة على صورة العقد حتى إذا دعوا لأداء الشهادة لم يحل لهم أن يشهدوا أن المنكوحة بنت فلان بل يشهدون على جريان العقد كما قاله القاضي حسين .
كذا بخط شيخنا الزيادي .
شوبري .
وهو تابع لابن حجر .
وقال م ر لا بد من معرفة الشهود اسمها ونسبها أو يشهدان على صوتها برؤية وجهها بأن تكشف لهم النقاب .
وقال عميرة واعلم أنه يشترط في انعقاد النكاح على المرأة المنتقبة أن يراها الشاهدان قبل العقد فلو عقد عليها وهي منتقبة ولم يعرفها الشاهدان لم يصح لأن استماع الشاهد العقد كاستماع الحاكم الشهادة .
قال الزركشي محله إذا كانت مجهولة النسب وإلا فيصح .
وهي مسألة نفيسة .
والقضاة الآن لا يعلمون بها فإنهم يزوجون المنتقبة الحاضرة من غير معرفة الشهود لها اكتفاء بحضورها وإخبارها .
وعبارة م ر في الشهادة .
قال جمع لا ينعقد نكاح منتقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسما ونسبا وصورة .
اه ( قوله تأتي شروطها ) أي أهلية الشهادة ( قوله وهي ) أي الشروط الآتية ( قوله حرية كاملة ) خرج بها من به رق ولو مبعضا لنقصه ( قوله وذكورة محققة ) خرج به الأنثى والخنثى وفيه أن هذا الشرط لم يعده في باب الشهادة من الشروط .
وعبارته هناك وشرط في شاهد تكليف وحرية ومروءة وعدالة .
اه .
ويمكن أن يقال إنه يفهم من قوله هناك ولما يظهر للرجال غالبا كنكاح وطلاق وعتق رجلان فإن الرجل هو الذكر المحقق البالغ ( قوله وعدالة ) هي تتحقق باجتناب كل كبيرة وإصرار على صغيرة على غلبة طاعاته على معاصيه .
ولم يذكر المروءة مع أنه عدها في باب الشهادة ويمكن أن يقال إن العدالة تستلزمها بناء على أن العدالة في