الرجلين لا للأحد الذي يريد التزويج بأن قال زوجت هذا منهما لأنه حينئذ معين فهو يأتي فيه ما سبق في قوله ولو مع الإشارة بعد قوله فزوجتك إحدى بناتي باطل وهو ساقط من عبارة التحفة والنهاية وشرح المنهج وهو الأولى ( قوله وعدم محرمة ) هي تقرأ بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء المخففة .
وهذا شروع فيما حرمته لا على التأبيد بل من جهة الجمع في العصبة وهو جمع بين الأختين والمرأة وعمتها أو خالتها ولو بواسطة وذلك لقوله تعالى ! < وأن تجمعوا بين الأختين > ! وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى رواه أبو داود وغيره .
والمعنى في ذلك ما فيه من قطيعة الرحم بسبب ما يحصل بينهما من المخاصمة المؤدية إلى البغضاء غالبا وهذا في الدنيا .
وأما في الآخرة فلا حرمة فيه لانتفاء علة التحريم إذ لا تباغض فيها ولا حقد ولا غل .
قال تعالى ! < ونزعنا ما في صدورهم من غل > ! قوله للمخطوبة متعلق بمحذوف صفة لمحرمة أي محرمة كائنة للمخطوبة أي وشرط عدم وجود امرأة محرمة تحته لمن يريد أن يخطبها ( قوله بنسب أو رضاع ) تعميم في المحرمة ولو قدمه على قوله للمخطوبة لكان أولى وخرج بهما المصاهرة فلا تقتضي حرمة الجمع فيجوز الجمع بين امرأة وأم زوجها أو بنت زوجها وإن حرم تناكحهما لو فرضت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى ( قوله تحته ) متعلق بمحذوف صفة ثانية لمحرمة وكان الأولى تقديمه على قوله للمخطوبة .
والمراد تحته حقيقة وهي غير المطلقة رأسا وحكما وهي المطلقة طلاقا رجعيا بدليل الغاية بعده ( قوله ولو في العدة ) غاية لاشتراط عدم وجود محرمة تحته للمخطوبة أي يشترط ذلك ولو كانت المحرمة في العدة .
وقوله الرجعية صفة للعدة أي العدة التي تجوز الرجعة فيها بأن كانت مطلقة طلاقا رجعيا ( قوله لأن الرجعية الخ ) علة لمقدر مرتبط بالغاية أي وإنما اشترط أن لا يكون تحته محرمة للمخطوبة كائنة في عدة رجعية مع أنها مطلقة لأنها رجعية وهي كالزوجة بدليل صحة التوارث بينهما لو مات أحدهما في هذه العدة ( قوله فإن نكح محرمين في عقد ) أي فإن جمع بينهما في عقد واحد أو في عقدين وقعا معا بأن قال الولي له زوجتك بناتي فقبل نكاحهما معا أو جهل السبق والمعينة أو علم السبق لكن جهلت السابقة فيبطل نكاحهما معا في الجمع ( وقوله أو في عقدين الخ ) أي أو نكح محرمين في عقدين بطل الثاني .
وهذا إذا كانا مرتبين وعرقت السابقة وإلا بطلا معا كما علمت ( قوله وضابط من يحرم الجمع بينهما كل الخ ) إعراب هذا التركيب ضابط مبتدأ أول ولفظ كل مبتدأ ثاني .
( وقوله يحرم تنكاحهما ) خبر الثاني وهو وخبره خبر الأول .
( وقوله إن فرضت الخ ) مرتبط بقوله يحرم تنكاحهما أي يحرم تنكاحهما لو فرضت إحداهما ذكرا وذلك كما في الأختين فإنه لو فرضت إحداهما ذكرا مع كون الأخرى أنثى حرم تناكحهما لأن الشخص يحرم عليه نكاح أخته وكما في المرأة وعمتها فإنه لو فرضت المرأة ذكرا حرم عليه نكاح عمته ولو فرضت العمة ذكرا حرم عليه نكاح بنت أخيه وكما في المرأة وخالتها فإنه لو فرضت المرأة ذكرا حرم عليه نكاح خالته ولو فرضت الخالة ذكرا حرم عليه نكاح بنت أخته .
( واعلم ) أن من حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضا في الوطء بملك اليمين فلو تملك أختين ووطىء واحدة منهما حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بطريق من الطرق التي تزيل الملك أو الإستحقاق كبيعها أو تزويجها وكذلك يحرم الجمع بينهما لو كانت إحداهما زوجة والأخرى مملوكة لكن المعقود عليها أقوى من المملوكة .
فلو عقد على امرأة ثم ملك أختها أو ملك أولا ثم عقد على أختها حلت الزوجة دون المملوكة لأن فراش النكاح أقوى من فراش الملك إذ يتعلق به الطلاق والظهار والإيلاء وغيرها .
فلو فارق الزوجة حلت المملوكة .
وخرج بفراش النكاح وفراش الملك نفس النكاح والملك فإن الملك أقوى من النكاح لأنه يملك به الرقبة والمنفعة بخلاف النكاح فإنه لا يملك به إلا ضرب من المنفعة ولذلك إذا طرأ الملك على