( قوله وإلا ) أي وإن لم يسلم في العدة وسكت عن مفهوم دخل بها .
ولا يقال إن قوله وإلا راجع إليه أيضا لأنه يصير المعنى عليه وإن لم يدخل بها ولم يسلم في العدة تبينت الفرقة من حين إسلامها وذلك لا يصح لأنه إذا لم يدخل بها لا عدة حتى أنه يصح أن يقول بعده ولم يسلم في العدة .
وكان المناسب أن يجعله على نمط ما قبله بأن يقول فإن كان أي إسلامها قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده وأسلم في العدة دام نكاحه وإلا فالفرقة من حين إسلامها .
فتنبه .
( واعلم ) أنه لم يبين حكم ما إذا أسلما معا .
وحاصله أنهما إذا أسلما معا سواء كان قبل الدخول بها أو بعده دام النكاح بينهما إجماعا كما حكاه ابن المنذر وغيره ولما رواه الترمذي وصححه أن رجلا جاء مسلما ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله كانت أسلمت معي .
فردها عليه وإن شك في المعية فإن كان بعد الدخول وجمعهما الإسلام في العدة دام النكاح بينهما أو كان قبله فإن تصادقا على معية أو على تعاقب عمل به فيدوم النكاح بينهما في الأول وتنجز الفرقة في الثاني ( قوله وحيث أدمنا الخ ) يعني حيث أدمنا النكاح بينهما أي بأن وجدت القيود السابقة .
( وقوله فلا يضر مقارنة مفسد ) أي لعقد النكاح أي لما يعتقدون به وجود النكاح ولو فعلا كوطء .
وإنما لم يضر ذلك تخفيفا عليهم لأجل الإسلام وذلك المفسد كالنكاح في العدة ( قوله هو زائل عند الإسلام ) شرط في المفسد الذي لا يضر مقارنته للنكاح أي يشترط فيه أن يزول عند الإسلام .
ويشترط أن لا يعتقدوا فساده بسبب الإسلام وأن تكون تلك الزوجة بحيث تحل له الآن لو ابتدأ نكاحها فإن لم يزل المفسد عند الإسلام أو زال عنده واعتقدوا فساده أو لم تحل له الآن ضر ذلك .
فلو نكح حرة وأمة ثم أسلم الزوج وأسلما معه ضر ذلك إذ لا يحل له نكاح الأمة لو أراد ابتداء النكاح لها ولبقاء المفسد عنده ( قوله فتقر على نكاح في عدة ) أي للغير ولو بوطء شبهة وتقر أيضا على نكاح بلا ولي ولا شهود بحيث يحل نكاحها الآن .
قال في النهاية والضابط في الحل أن تكون الآن بحيث يحل ابتداء نكاحها مع تقدم ما تسمى به زوجة عندهم .
اه .
وقوله هي منقضية عند الإسلام فلو لم تكن منقضية عنده لا تقر عليه لبقاء المفسد عند الإسلام ( قوله وعلى غصب الخ ) معطوف على قوله على نكاح أي ويقر على غصب حربي لحربية إن اعتقدوا الغصب نكاحا صحيحا إقامة للفعل مقام القول وإنما لم يضر ذلك هنا للضابط المار عن م ر .
وخرج بقوله غصب حربي لحربية ما لو غصب ذمي ذمية واتخذها زوجة فإنهم لا يقرون وإن اعتقدوه نكاحا لأن على الإمام دفع بعضهم عن بعض .
كذا في المغني ( قوله وكالغصب المطاوعة ) أي فيقر على مطاوعة حربية لحربي في النكاح ( قوله ونكاح الكفار صحيح ) أي محكوم بصحته رخصة ولقوله تعالى ! < وامرأته حمالة الحطب > ! وقوله ! < وقالت امرأة فرعون > ! فلو ترافعوا إلينا لا نبطله .
وفي النهاية والأوجه أنه ليس لنا البحث عن اشتمال أنكحتهم على مفسد أو لا لأن الأصل في أنكحتهم الصحة كأنكحتنا .
قال الرشيدي أي ليس لنا البحث بعد الترافع إلينا والمراد أن لا يبحث على اشتماله على مفسد ثم ينظر هل هذا المفسد باق فننقض العقد أو زائل فنبقيه فما مر من إنا ننقض عقدهم المشتمل على مفسد غير زائل محله إذا ظهر لنا ذلك من غير بحث وإلا فالبحث علينا ممتنع .
اه .
( قوله ولا يصح نكاح الجنية الخ ) قد تقدم الكلام على ذلك .
فلا تغفل ( قوله كعكسه ) أي نكاح الجني لإنسية ( قوله وشرط في الزوج الخ ) شروع في بيان شروط الزوج الذي هو أحد الأركان ( قوله تعيين ) أي بما مر من كونه بالوصف أو الإشارة ( قوله فزوجت بنتي أحدكما باطل ) قال في التحفة مطلقا أي سواء كان نوى الولي معينا منهما أم لا قال ع ش وعليه فلعل الفرق بين هذا وبين زوجتك إحدى بناتي ونويا معينة حيث صح ثم لا هنا أنه يعتبر من الزوج القبول فلا بد من تعيينه ليقع الإشهاد على قبوله الموافق للإيجاب والمرأة ليس العقد والخطاب معها والشهادة تقع على ما ذكره الولي فاغتفر فيها ما لا يغتفر في الزوج .
اه .
( قوله ولو مع الإشارة ) أي للمخاطبين بأن قال زوجت أحد هذين