الكراهة إن لم يرج إسلامها ووجد مسلمة تصلح ولم يخش العنت وإلا فلا كراهة بل يسن ( قوله نكاح الإسرائيلية ) نسبة إلى إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ( قوله بشرط أن لا يعلم دخول الخ ) أي بأن علم دخوله فيه قبل البعثة أو شك فيه فإن علم دخوله فيه بعدها لا يصح نكاحها لسقوط فضيلة ذلك الدين بالشريعة الناسخة له فلم يدخل فيه وهو حق ( قوله أول آبائها ) عبارة م ر والمراد بأول آبائها أول جد يمكن انتسابها إليه ولا نظر لمن بعده .
وظاهر أنه يكفي هنا بعض آبائها من جهة الأم .
اه .
وقوله ولا نظر لمن بعده أي الذي هو أنزل منه فلا يضر دخوله فيه بعد البعثة الناسخة ( قوله في ذلك الدين ) أي الذي هي متلبسة به وهو دين اليهودية أو النصرانية ( قوله بعد بعثة عيسى ) ليس بقيد .
فالمراد بعد بعثة تنسخه كبعثة موسى فإنها ناسخة لما قبلها وبعثة عيسى فإنها ناسخة لبعثة موسى وكبعثة نبينا فإنها ناسخة لبعثة عيسى .
فالشرائع الناسخة ثلاث فلا عبرة بالتمسك بغيرها ولو فيما بينها فلا تحل المنسوبة إلى هذا الغير .
وبين موسى وعيسى ألف سنة وتسعمائة سنة وخمس وعشرون سنة .
وبين مولى عيسى وهجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ستمائة وثلاثون سنة .
ذكره السيوطي في التحبير في علم التفسير .
كذا في ش ق ( قوله وإن علم دخوله الخ ) غاية في حل نكاح الإسرائيلية التي لم يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين قبل بعثة تنسخه أي يحل نكاحها وإن علم دخول أول آبائها بعد التحريف .
قال البجيرمي أي وإن لم يجتنبوا المحرف .
اه .
( قوله ونكاح غيرها ) معطوف على نكاح الإسرائيلية أي ويحل نكاح الكتابية غير الإسرائيلية ( قوله بشرط أن يعلم ) أي بالتواتر أو بشهادة عدلين أسلما لا بقول المتعاقدين على المعتمد .
ز ي .
وقوله دخول أول آبائها فيه أي في ذلك الدين وقوله قبلها أي قبل بعثة تنسخه واحترز به عما إذا علم دخوله فيه بعدها أو شك فيه فإنه لا يصح نكاحها .
وقوله إن تجنبوا المحرف فلو علم دخوله فيه قبلها وبعد التحريف ولم يتجنبوا المحرف لا يصح أيضا نكاحها .
( واعلم ) أنه إذا نكح الكتابية مطلقا اسرائيلية كانت أو لا بالشروط السابقة تكون كالمسلمة في نحو نفقة وكسوة وقسم وطلاق بجامع الزوجية المقتضية لذلك .
وله إجبارها كالمسلمة على غسل من حدث أكبر كجنابة وحيض ويغتفر منها عدم النية للضرورة .
وعلى تنظيف وعلى ترك تناول خبيث كخنزير وبصل ومسكر لتوقف التمتع أو كماله على ذلك ( قوله ولو أسلم ) شروع في حكم الكافر إذا أسلم وتحته كافرة .
وقد أفرده الفقهاء بترجمة مخصوصة .
وقوله كتابي أي ولو كان إسلامه تبعا لأحد أبويه ( قوله وتحته كتابية ) حرة كانت أو أمة إذا كان هو ممن يحل له الأمة ( قوله دام نكاحه ) أي بالإجماع لأنها تحل له ابتداء .
وقوله وإن كان أي إسلامه قبل الدخول بها .
وهو غاية لدوام النكاح ( قوله أو وثني ) أي أو لو أسلم وثني أي عابد وثن أي صنم قيل الوثن هو غير المصور .
والصنم هو المصور ( قوله وتحته وثنية ) أي والحال أن تحت هذا الوثني الذي أسلم وثنية .
وقوله فتخلفت أي لم تسلم معه .
وقوله قبل الدخول متعلق بأسلم المقدر قبل قوله وثني أي أسلم قبل الدخول بها أي الوطء ولو في الدبر ومثله استدخال المني .
وقوله تنجزت الفرقة أي وقعت حالا وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق .
وهذا جواب لو المقدرة بعد أو وقبل أسلم المقدر ( قوله أو بعده ) أي أو لو أسلم بعد الدخول .
وقوله وأسلمت في العدة أي قبل انقضائها ( قوله دام نكاحه ) جواب لو المقدرة في قوله أو بعده كما علمت من الحل ( قوله وإلا ) أي وإن لم تسلم في العدة بأن لم تسلم أصلا أو أسلمت بعدها .
قال ح ل وكذا لو أسلمت مع انقضاء العدة تغليبا للمانع .
اه .
وقوله فالفرقة من إسلامه أي فالفرقة تتبين من حين إسلامه ( قوله ولو أسلمت ) الضمير يعود على زوجة الكافر مطلقا كتابية كانت أو وثنية وهو أولى من عوده إلى الوثنية فقط .
وإن كانت أقرب مذكور لأنه يبقى عليه الكتابية .
وقوله وأصر أي دام زوجها الكافر كتابيا كان أو وثنيا على الكفر ( قوله فإن دخل بها ) أي قبل إسلامها وقوله وأسلم أي الزوج