لا يأمن أن تسافر هي إليه ( قوله إلى أن تبقى واحدة ) أي فلا ينكحها .
وقوله على الأرجح أي قياسا على ترجيحهم في الأواني أنه يتطهر إلى أن يبقى واحدة .
وقال الروياني ينكح إلى أن يبقى عدد محصور ويفرق بين الأواني وبين ما هنا بأن النكاج يحتاط له أكثر .
قال في التحفة وينكح إلى أن يبقى محصور على ما رجحه الروياني وعليه فلا يخالفه ترجيحهم في الأواني أنه يأخذ إلى بقاء واحدة لأن النكاح يحتاط له أكثر من غيره .
وأما الفرق بأن ذاك يكفي فيه الظن فيباح المظنون مع القدرة على المتيقن بخلافه هنا فغير صحيح لما تقرر من حل المشكوك فيها مع وجود اللواتي تحل يقينا ثم قال لكن زوال يقين اختلاط المحرم بالنكاح منهن يضعف التقييد بقوله إلى أن يبقى محصور ويقوي القياس على الأواني وعدم النظر للإحتياط المذكور اه .
بنوع تصرف ( قوله وإن قدر الخ ) غاية لحل نكاحه من شاء إلى أن تبقى واحدة أي يحل له ذلك وإن كان قادرا على نكاح امرأة متيقنة الحل بأن تكون من غير النسوة التي اختلطت محرمة بهن .
قال في التحفة بعد الغاية المذكورة خلافا للسبكي .
فأفاد أنها للرد عليه ( قوله أو بمحصورات ) معطوف على النسوة أي أو اختلطت محرمة بنسوة محصورات ( قوله كعشرين بل مائة ) عبارة البجيرمي قوله كعشرين أي ومائة ومائتين وغير المحصور كألف وتسعمائة وثمانمائة وسبعمائة وستمائة وما بين الستمائة والمائتين يستفتى فيه القلب أي الفكر فإن حكم بأنه يعسر عده كان غير محصور وإلا كان محصورا .
اه .
شيخنا .
وفي الزيادي أن غير المحصور خمسمائة فما فوق وأن المحصور مائتان فما دون وأما الثلثمائة والأربعمائة فيستفتى فيه القلب .
قال والقلب إلى التحريم أميل .
اه .
( قوله نعم إن قطع بتميزها ) أي المحرمة المختلطة بمحصورات .
وهو استدراك على قوله لم ينكح منهن شيئا .
وقوله لم يحرم غيرها أي غير المتميزة بالسواد .
وذلك الغير هو من لا سواد فيه .
وقوله كما استظهر شيخنا أي في فتح الجواد وعبارته نعم إن قطع بتميزها كسوداء اختلطت بمن لا سواد فيهن لم يحرم غيرها .
اه .
وتأمل هذا الاستدراك فإنه إذا قطع بتمييز محرمة بصفة فلا التباس حينئذ .
وخرج عن موضع المسألة الذي هو اختلاط محرمة بغير محرمة إذ الذي يظهر أن المراد بالاختلاط الإلتباس وعدم التمييز ويدل لما ذكرته عبارة الجمل على شرح المنهج ونصها قوله ولو اختلطت محرمة الخ فيه إشارة إلى أنه ليس ثم علامة يحتمل بها تمييز .
اه ( قوله تنبيه ) أي في بيان نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وقد أفرده الفقهاء بترجمة مستقلة ( قوله يشترط أيضا ) أي كما يشترط ما تقدم من خلو الزوجة من نكاح وعدة ومن التعيين وعدم وجود محرمية ( قوله في المنكوحة ) أي التي يريد أن ينكحها ويزوج عليها والمراد في حل نكاحها .
ومثل المنكوحة الأمة التي يريد التسري بها ( قوله كونها مسلمة ) أي لقوله تعالى ! < ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن > ! وقوله أو كتابية أي لقوله تعالى ! < والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم > ! أي حل لكم .
ويشترط فيها أن تكون يهودية أو نصرانية .
والأولى هي المتمسكة بالتوراة والثانية هي المتمسكة بالإنجيل .
وأما إذا لم تكن كذلك كالمتمسكة بزبور داود ونحوه كصحف شيث وادريس وابراهيم عليه الصلاة والسلام فلا تحل لمسلم .
قيل لأن ذلك لم ينزل بنظم يدرس ويتلى وإنما أوحي إليهم معانيه .
وقيل لأن حكم ومواعظ لا أحكام وشرائح ( قوله خالصة ) صفة لكتابية .
وخرج بها المتولدة من كتابي ونحو وثنية فتحرم كعكسه تغليبا للتحريم ( قوله ذمية كانت أو حربية ) تعميم في الكتابية أي لا فرق فيها بين أن تكون ذمية وهي التي عقد لها الإمام ذمة على أن عليها كل سنة دينارا أو حربية وهي التي حاربتنا ونابذتنا ( قوله فيحل الخ ) الأولى والأخصر في التعبير أن يقول وشرط فيها إذا كانت إسرائيلية الخ وذلك لأن عبارته توهم أن الإسرائيلية غير الكتابية المتقدمة .
وعبارة المنهج وشرحه وشرطه أي حل نكاح الكتابية الخالصة في إسرائيلية الخ .
اه .
وهي ظاهرة ( قوله مع الكراهة ) أي لأنه يخاف من الميل إليها الفتنة في الدين والحربية أشد كراهة لأنها ليست تحت قهرنا وللخوف من إرقاق الولد حيث لم يعلم أنه ولد مسلم .
ومحل