إليه صنيع الشارح في التعليل الآتي قريبا بقوله لأن الوطء بملك اليمين نازل بمنزلة عقد النكاح .
وبقوله وبشبهة يثبت النسب والعدة فإنه جعل الوطء بملك اليمين منزلا منزلة عقد النكاح ولم يجعل الوطء بشبهة كذلك .
ومن جملة آثار عقد النكاح ثبوت المحرمية لأم الزوجة وبنتها فأنتج أن المحرمية تثبت في الأول دون الثاني وأيضا شبب التحريم في الأول وهو الوطء مباح بخلاف وطء الشبهة .
وقد عرفوا المحرم بأنها من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها ( قوله لأن الوطء بملك اليمين الخ ) علة التحريم بالنظر للموطوءة بالملك .
وقوله نازل بمنزلة عقد النكاح أي بمنزلة الوطء بعقد النكاح فاندفع ما يقال إن التشبيه بالعقد يقتضي حل بنتها لأن البنت تحل بالعقد على الأم وإنما تحرم بالوطء كما تقدم ( قوله وبشبهة ) معطوف على بملك اليمين أي ولأن الوطء بشبهة يثبت النسب والعدة وهذا علة التحريم بالنظر للموطوءة بشبهة .
وإنما حرمت به لأنه يقتضي ثبوت النسب والعدة وإذا اقتضى ذلك اقتضى التحريم كالزوجية .
( واعلم ) أن شبهته وحده توجب ما عدا المهر من نسب وعدة إذ لا مهر لزانية وشبهتها وحدها توجب المهر فقط دون النسب والعدة وشبهتهما توجب الجميع ولا يثبت بها محرمية مطلقا أي لا للواطىء ولا لأبيه وابنه فلا يحل نحو نظر ولا مس ولا خلوة ( قوله لاحتمال حملها منه ) هذا علة لثبوت العدة بوطء الشبهة لا للنسب لأنه إنما يثبت النسب بالجمل للفعل مع وضعه .
وعبارة الإرشاد مع فتح الجواد وفي وجوب عدة عليها للوطء لاحتمال حملها منه .
اه .
وهي ظاهرة ولو حذف الشارح العلة المذكورة كشارح المنهج لكان أولى لأن صنيعه يوهم أنها علة لثبوت النسب والعدة ( قوله سواء أوجد الخ ) تعميم المحذوف مرتب على قوله يثبت النسب والعدة وهو فيثبت التحريم وقد صرح به في شرح المنهج وعبارته وبشبهة يثبت النسب والعدة فيثبت التحريم سواء أوجد منها شبهة أيضا أم لا .
اه .
وكان الأولى للشارح التصريح به أيضا وأفاد بالتعميم المذكور أن العبرة في حرمة المصاهرة بشبهة الرجل لا المرأة .
وصورة وجود الشبهة منها أنها تظن الواطىء لها زوجها أو سيدها وصورة عدمها أنها تعلم أنه ليس كذلك ( قوله لكن يحرم الخ ) الإستدراك من ثبوت التحريم الحاصل بسبب وطء الشبهة دفع به ما يتوهم من أن ثبوت التحريم يقتضي حل النظر والمس لمن ذكر وحاصل الدفع أنه مع التحريم المذكور يحرم النظر والمس وذلك لما علمت أن وطء الشبهة إنما يثبت التحريم فقط ولا يثبت المحرمية المقتضية لحل النظر والمس ( قوله فرع لو اختلطت محرمة ) هي بضم الميم وتشديد الراء أي امرأة محرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو بلعان أو توثن ويوجد في بعض النسخ محرمه بفتح الميم وإسكان الحاء مع الإضافة إلى الضمير والأول أولى منه ( قوله بأن يعسر الخ ) بيان لضابط غير المحصور وهو لإمام الحرمين وفي الإحياء كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عده بمجرد النظر كالألف فغير محصور .
وإن سهل عده كعشرين فمحصور وبينهما وسائط تلحق بأحدهما بالظن .
وما وقع فيه الشك استفت فيه القلب .
اه .
شرح الروض بتصرف .
والمراد عسر ذلك في بادىء النظر والفكر بمعنى أن الفكر يحكم بعسر العد .
وعبارة م ر ثم ما عسر عده بمجرد النظر غير محصور وما سهل كمائة محصور وما بينهما أوساط تلحق بأحدهما بالظن وما شك فيه يستفتى فيه القلب .
قال الغزالي والذي رجحه الأذعري التحريم عند الشك لأن من الشروط العلم بحلها .
واعترض بما لو زوج أمة موروثة ظنا حياته فبان ميتا أو تزوجت زوجة المفقود فبان ميتا فإنه يصح .
وأجيب بأن العلم بحل المرأة شرط لجواز الاقدام لا للصحة اه .
وقوله على الآحاد أي على كل واحد على حدته .
وعبارة الروض وغير المحصور ما يعسر عده على واحد .
اه .
وخرج بهذا ما لو لم يعسر عده على جماعة مجتمعين فإنه لا عبرة به ( قوله كألف امرأة ) سيأتي عن البجيرمي قريبا أن التسعمائة والثمانمائة إلى الستمائة غير محصور ( قوله نكح من شاء منهن ) أي رخصة له من الله تعالى وحكمة ذلك أنه لو لم يبح له ذلك ربما انسد عليه باب النكاح فإنه وإن سافر لبلد