فصل الزوجة مطلقا سواء كان بنسب أو رضاع .
وقوله ولو بواسطة تعميم ثان فيه أيضا أي يحرم فصل الزوجة مطلقا سواء كان بينه وبينها واسطة كبنت ابنتها أم لا .
( وقوله سواء بنت ابنها ) أي الزوجة وبنت ابنتها وهذا تعميم ثالث أيضا أي يحرم فصل الزوجة مطلقا سواء كانت بنت ابنها أو كان بنت ابنتها .
( والحاصل ) تحرم الربيبة وهي بنت الزوجة وبناتها وبنت الربيب وهو ابن الزوجة وبناتها .
وقوله وإن سفلت الأولى وإن سفلتا أي بنت ابنها وبنت ابنتها وهذه الغاية يغني عنها قوله ولو بواسطة ( قوله إن دخل بها ) قيد في تحريم فصل الزوجة ( قوله بأن وطئها ) تصوير للدخول والمراد وطئها في حياتها ومثل الوطء استدخال منيه المحترم في حال نزوله وادخاله إذ هو كالوطء في أكثر أحكامه في هذا الباب كذا في التحفة ( وقوله ولو في الدبر ) غاية في الوطء أي ولو كان الوطء في دبرها ( قوله وإن كان العقد فاسدا ) غاية في التحريم بالدخول أي يحرم فصل الزوجة على زوجها ولو كان العقد فاسدا بأن فقد شرطا من شروطنه المارة ( قوله وإن لم يطأها ) أي الزوجة وهو مقابل قوله بأن وطئها المجعول تصويرا للدخول .
والمناسب في المقابلة أن يقول وإن لم يدخل بها .
وقوله لم تحرم بنتها أي الزوجة .
قال في شرح المنهج إلا أن تكون منفية بلعانه .
اه .
قال البجيرمي وصورتها أن يعقد على امرأة ثم يختلي بها من غير وطء ولا استدخال ماء ثم تلد بنتا يمكن كونها منه فينفيها باللعان إذ هو واجب حينئذ لعلمه أنها ليست منه فهي تحرم عليه وإن كانت بنت زوجته التي لم يدخل بها .
اه .
بزيادة ( قوله بخلاف أمها ) أي فإنها تحرم ولو لم يطأها لكن بشرط صحة العقد عند عدم الدخول كما تقدم ( قوله ولا تحرم بنت زوج الأم ) أي على ابن الزوجة وهذا يعلم من قوله وكذا فصلها أي الزوجة .
ومثلها أم الزوج فلا تحرم على ابن زوجته .
( قوله ولا أم زوجة الأب ) أي ولا تحرم أم زوجة أبيه عليه وهذا يعلم من قوله تحرم زوجة أصل ومثلها بنت زوجة أبيه فلا تحرم عليه .
( وقوله والابن معطوف على الأب ) أي ولا يحرم أم زوجة ابنه ومثلها بنت زوجة ابنه .
وهذا يعلم من قوله وزوجة فصل .
( والحاصل ) لا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولابنتها ولا أم زوجة الابن ولابنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب وهو زوج الأم لأنه يربيه غالبا ( قوله ومن وطىء امرأة ) أي ولو في الدبر أو القبل ولم تزل البكارة .
ومثل الوطء استدخالها ماء السيد المحترم حال خروجه أو ماء الأجنبي بشبهة .
ويشترط في الواطىء أن يكون حيا وأن يكون واضحا وخرج بالأول الميت فلا تحريم باستدخالها ذكره وبالثاني الخنثى فلا أثر لوطئه لاحتمال زيادة ما أولج به وخرج بقوله وطىء ما إذا باشرها بغير وطء فلا تحرم ( قوله بملك ) الباء سببية متعلقة بوطىء ( قوله أو شبهة منه ) أي أو بسبب شبهة حاصلة من الواطىء سواء وجد منها شبهة أيضا أم لا .
واحترز بقوله بملك أو شبهة منه عما إذا كان وطئها بزنا فلا تحرم عليه أمهاتها وبناتها ولا تحرم هي على آبائه وأبنائه لأن ذلك لا يثبت نسبا ولا عدة ( قوله كأن وطىء الخ ) تمثيل لوطء الشبهة .
وقوله بفاسد نكاح الإضافة من إضافة الصفة للموصوف أي نكاح فاسد بسبب اختلال شرط من شروط الصحة .
وفي البجيرمي ما نصه هل من فاسد النكاح العقد على خامسة أو لا لأن هذا معلوم لا يكاد أحد يجهله فلا يعهد شبهة حرر ح ل الظاهر الثاني .
اه .
وقوله أو شراء معطوف على نكاح أي أو بفاسد شراء ( قوله أو بظن زوجة ) معطوف على بفاسد نكاح أي أو وطئها على ظن أنها زوجته أي أو أمته أي أو وطىء الأمة المشتركة بينه وبين غيره أو أمة فرعه وكذا لو وطىء بجهة قال بها عالم يعتد بخلافه كأن يكون النكاح واقعا بلا ولي فإن الوطء به فيه شبهة أبي حنيفة رضي الله عنه لقوله بصحته بلا ولي .
( واعلم ) أن الشبهة تنقسم ثلاثة أقسام القسم الأول شبهة الفاعل وهي كمن وطىء على ظن الزوجية أو الملكية .
والقسم الثاني شبهة المحل وهي كمن وطىء الأمة المشتركة .
والقسم الثالث شبهة الطريق وهي التي يقول بها عالم يعتد بخلافه .
والأول لا يتصف بحل ولا حرمة لأن فاعله غافل وهو غير مكلف .
والثاني حرام .
والثالث إن قلد القائل بالحل لا حرمة وإلا حرم ( قوله حرم الخ ) جواب من قوله عليه أي على من وطىء .
وقوله أمهاتها وبناتها الضمير فيهما يعود على المرأة الموطوءة بملك أو شبهة منه ( قوله وحرمت ) أي المرأة المذكورة .
( وقوله على آبائه وأبنائها ) أي من وطيء .
ثم إنه مع الحرمة تثبت المحرمية في صورة المملوكة ولا تثبت في صورة وطء الشبهة ويشير