جزم به شيخنا أي في فتح الجواد .
واعتمد في المغني الطهارة إذا غمر المرتفع بخمر أخرى مطلقا سواء غمر قبل الجفاف أو بعده .
ونص عبارته ولو ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل لم يطهر الدن إذ لا ضرورة ولا الخمر لاتصالها بالمرتفع النجس .
فلو غمر المرتفع بخمر طهرت بالتخلل ولو بعد جفافه خلافا للبغوي في تقييده بقبل الجفاف .
اه .
( قوله والذي اعتمده إلخ ) اعتمده في النهاية أيضا وقال إن والده اعتمده .
( قوله ثم قال ) أي ابن زياد .
( قوله لو صب خمر في إناء ) الصب ليس بقيد بل مثله ما لو تخمر العصير في إنائه .
( قوله ثم أخرجت ) أي الخمر .
وقوله منه أي من إنائه .
( قوله وصب فيه ) أي في الإناء الذي أخرجت الخمر منه .
( قوله بعد جفاف الإناء ) مفاده أنه إن صب فيه قبل جفافه طهرت وهو كذلك .
نظير ما لو صب على الخمر خمر أخرى من غير ارتفاع للأولى فإنها تطهر بالتخلل كما نص عليه سم .
( قوله لم تطهر ) أي الخمرة المصبوبة إذا تخللت لتنجسها بظرفها .
وقوله وإن تخللت إلخ أي لا تطهر الخمر التي صبها في إناء الخمر وإن تخللت بعد نقلها من ذلك الإناء إلى إناء آخر طاهر وذلك لأنها قد تنجست بالإناء الأول لأن النجس يقبل التنجيس .
( قوله والدليل على كون الخمر خلا ) أي على صيرورته خلافا .
فالكون هنا مصدر كان بمعنى صار إذ هي تستعمل فيه كثيرا .
قال تعالى ! < فكانت هباء منبثا > ! أي صارت كذلك .
( قوله الحموضة ) خبر الدليل .
( قوله وإن لم توجد نهاية الحموضة ) أي شدتها .
وهو غاية لكون الحموضة دليلا على صيرورة الخمر خلا .
( قوله وإن قذفت بالزبد ) أي رمت الخمر بالزبد وهو بفتحتين كالرغوة .
وهو غاية ثانية كذلك أيضا .
( قوله ويطهر جلد نجس بالموت ) هو مستثنى أيضا من قولهم ولا يطهر نجس العين .
والحاصل لا يطهر شيء من نجس العين لا بالغسل ولا بالاستحالة .
لكن يستثنى من هذا شيئان لا ثالث لهما في الحقيقة للنص عليهما ولعموم الاحتياج بل الاضطرار إليهما وهما الخمر إذا تخللت بنفسها .
والجلد النجس بالموت إذا دبغ وإنما طهر بالدباغ للأخبار الصحيحة في ذلك كخبر إذا دبغ الإهاب فقد طهر .
فيجوز حينئذ بيعه وكذا أكله عند م ر إن كان من مأكول .
وخرج بالجلد الشعر .
نعم يطهر قليله تبعا له عند حجر ويعفى عنه عند الرملي .
ثم هو بعد الاندباغ كثوب متنجس فلا بد لنحو الصلاة فيه أو عليه من تطهيره .
وقوله بالموت خرج به جلد المغلظ فإنه نجس قبل الموت فلا يطهر بالدباغ .
( قوله باندباغ ) متعلق بيطهر .
وقوله نقاه أي من الرطوبات المعفنة له .
وإنما تحصل التنقية المذكورة بحريف ولو نجسا وهو ما يلذع اللسان بحرافته كقرظ وشب بالموحدة وشث بالمثلثة وذرق طير .
للخبر الحسن يطهرها أي الميتة الماء .
والقرظ فلا يكفي بنحو شمس وتراب وملح وإن طاب ريحه لأنها لا تزيل رطوباته المعفنة لعود العفونة بنفعه في الماء .
( قوله بحيث لا يعود إليه إلخ ) هذه الحيثية للتقييد .
أي نقاه تنقية كائنة بحيث لو نقع في الماء بعد اندباغه لا يعود إليه نتن .
والمراد لا يعود له ذلك عن قرب أما لو عاد إليه بعد مدة طويلة فلا يضر .
لأن الأشياء الصلبة إذا مكثت في الماء مدة طويلة ربما حصل لها العفونة .
والنتن مصدر سماعي لنتن كظرف وسهل وأما مصدره القياسي فهو نتانة ونتونة عملا بقول ابن مالك فعولة فعالة لفعلا ( وقوله ولا فساد ) عطف تفسير أو عام على خاص .
وقال ق ل عطف مرادف .
اه بجيرمي .
( قوله وككلب ) أي ولو معلما لخبر مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب .
وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة .
ولا حدث على الإناء ولا تكرمة فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه فبقيتها أولى .
اه إقناع .
وقوله وخنزير أي لأنه أسوأ حالا من الكلب إذ لا ينتفع به بحال ولا يقتنى ولندب قتله من غير ضرر .
بل قيل يجب .
واعتمده حجر في باب اللباس .
( قوله وفرع كل منهما مع الآخر ) صادق بما تولد من كلب وخنزيرة وما تولد من خنزير وكلبة .
وعلى كل هو داخل إما في الكلب وإما في الخنزير فلزم التكرار في كلامه .
فلو قال وفرع كل منهما مع غيره وحذف لفظ مع الآخر ولفظ أو لكان أولى .
لسلامته من التكرار .
فتفطن .
( قوله أو مع غيره ) أي وفرع كل منهما مع غير الآخر ولو كان آدميا .