بحيث لا تصلح للتفرخ فإن فسدت فهو نجس .
وعبارة النهاية ولو استحالت البيضة دما وصلح للتخلق فطاهرة وإلا فلا .
وقوله وإلا فلا قال ع ش من ذلك البيض الذي يحصل من الحيوان بلا كبس ذكر فإنه إذا صار دما كان نجسا لأنه لا يأتي منه حيوان .
اه ابن حجر بالمعنى .
اه .
وعبارة المغني ولو استحالت البيضة دما فهي طاهرة على ما صححه المصنف في تنقيحه هنا وصحح في شروط الصلاة منه .
وفي التحقيق وغيره أنها نجسة .
قال شيخنا وهو ظاهر على القول بنجاسة مني غير الآدمي وأما على غيره فالأوجه حمله على ما إذا لم يستحل حيوانا .
والأول على خلافه .
( فائدة ) يقال مذرت البيضة بالذال المعجمة إذا فسدت .
وفي الحديث شر النساء المذرة الوذرة .
أي الفاسدة التي لا تستحي عند الجماع .
اه .
والاستثناء في هذه المذكورات متصل إذ الكبد والطحال دمان تجمد أو المسك دم استحال طيبا والعلقة والمضغة أصلهما وهو المني دم مستحيل واللبن أصله دم .
وإنما حكم عليها بالطهارة لأن الاستحالة تقتضي التطهر كالتخلل .
( قوله وقيح ) بالجر عطف على روث فهو نجس .
( قوله لأنه دم مستحيل ) لك أن تقول كونه كذلك لا يقتضي نجاسته بدليل المني واللبن .
إلا أن يجاب بأن المراد مستحيل إلى فساد لا إلى صلاح .
فتأمل .
سم بجيرمي .
( قوله وصديد ) بالجر عطف على قيح أو على روث فهو نجس .
( قوله وهو ) أي الصديد ماء رقيق أي ليس بثخين .
( قوله وكذا ماء إلخ ) أي ومثل الصديد ماء جرح وماء جدري وماء نفط .
وقوله إن تغير أي هو نجس إن تغير .
( قوله وإلا ) أي وإن لم يتغير .
وقوله فماؤها طاهر الأولى فهو طاهر لأن المقام للإضمار .
وعبارة شرح الروض فإن لم يتغير ماء القرح فطاهر كالعرق خلافا للرافعي .
اه .
( قوله وقيء معدة ) بالجر عطف على روث فهو نجس .
ويستثنى منه الغسل بناء على أنه يخرج من النحل وقيل يخرج من دبرها وعليه فهو مستثنى من الروث .
وقيل يخرج من ثقبتين تحت جناحها وعليه فلا استثناء إلا بالنظر إلى أنه حينئذ كاللبن وهو من غير المأكول نجس .
( قوله وإن لم يتغير ) أي وإن لم يخرج القيء متغيرا .
( قوله ولو ماء ) أي ولو كان ماء .
ولو فوق قلتين خلافا للأسنوي .
حيث ادعى أن الماء دون القلتين يكون متنجسا لا نجسا يطهر بالمكاثرة قياسا على الحب .
بجيرمي .
( قوله قبل الوصول إليها ) أي المعدة .
( قوله خلافا للقفال ) أي القائل بأن ما رجع من الطعام قبل وصوله للمعدة متنجس .
وجرى الجمال الرملي في النهاية على أن ما جاوز مخرج الباطن وهو الحاء المهملة نجس وإن لم يصل إلى المعدة .
( قوله وأفتى شيخنا أن الصبي إلخ ) عبارة فتاويه وسئل رضي الله عنه هل يعفى عما يصيب ثدي المرضعة من ريق الرضيع المتنجس بقيء أو ابتلاع نجاسة أم لا فأجاب رضي الله عنه ويعفى عن الصغير وإن تحققت نجاسته .
كما صرح به ابن الصلاح فقال يعفى عما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها .
وألحق بها غيرها من أفواه المجانين .
وجزم به الزركشي .
ويؤيد ذلك نقل المحب الطبري عن ابن الصباغ واعتمد أنه يعفى عن جرة البعير فلا تنجس ما شربت منه ويعفى عما يتطاير من ريقه المتنجس وألحق به ما يجتر من ولد البقر والضأن إذا التقم أخلاف أمه لمشقة الاحتراز عنه سيما في حق المخالط لها .
ويؤيده ما في المجموع عن الشيخ أبي منصور أنه يعفى عما تحقق إصابة بول ثور الدياسة له .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
اه .
وإذا تأملت الجواب المذكور تجد فيه أنه لا فرق في العفو عن الصبي بين ثدي أمه الداخل في فيه وغيره من المقبل له والمماس له وليس فيه تخصيص بالثدي المذكور .
وسينقل الشارح عن ابن الصلاح ما يفيد العموم .
فهو موافق لجواب الفتاوي المذكور .
ويمكن أن يقال إن لشيخه فتوى غير هذه لم تقيد في الفتاوي .
( قوله عفي إلخ ) أي فلها أن تصلي به ولا تغسله .
وقوله عن ثدي أمه هو صادق بغير الحلمة .
لكن قوله الداخل في فيه يخصصه بها إذ هي التي تدخل في الصبي لا غير .
( قوله لا عن مقبله ) هو بضم الميم وفتح القاف وتشديد الباء .
وقوله أو مماسة من عطف العام على الخاص .
فلو قبل الصبي المبتلى بتتابع القيء أو مسه ولو من غير تقبيل لا يعفى عنه فيجب غسله .
ونقل سم عن م ر