يعود على الحب الذي فيه بول ما ذكر .
أي وتشديد النكير على تطهير الحب عن بول ما ذكر وذلك لما فيه من المشقة .
( قوله إذا وقع ) أي البعر في مائع أي ماء أو غيره .
( قوله وعمت البلوى به ) أي بوقوعه في المائع .
( قوله وأما ما يوجد إلخ ) لم يذكر مقابلا لأما فكان الأولى إسقاطها .
وقوله كالرغوة الجار والمجرور حال من ما أي حال كون الذي يوجد على الورق كائنا كالرغوة في البياض .
وقوله فنجس انظر هل هو معفو عنه أم لا .
ومقتضى قوله الآتي أو بين أوراق شجر النارجيل الأول .
( قوله بل هو نبات في البحر ) قال في التحفة فما تحقق منه أنه مبلوع متنجس لأنه متجمد غليظ لا يستحيل .
( قوله ومذي ) بالجر عطف على روث .
( قوله للأمر بغسل الذكر منه ) أي في خبر الشيخين في قصة سيدنا علي رضي الله عنه لما قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لقرب ابنته مني فأخبرت المغيرة فقال يغسل ذكره ويتوضأ .
( قوله وهو ) أي المذي .
وقوله ماء أبيض أو أصفر رقيق قال ابن الصلاح إنه يكون في الشتاء أبيض ثخينا وفي الصيف أصفر رقيقا وربما لا يحس بخروجه وهو أغلب في النساء منه في الرجال خصوصا عند هيجانهن .
( قوله وودي ) بالجر أيضا عطف على روث .
( قوله بمهملة ) قال في التحفة ويجوز إعجامها .
اه .
( قوله عقب البول ) أي حيث استمسكت الطبيعة .
( قوله أو عند حمل شيء ثقيل ) أي أو يخرج عند حمل شيء ثقيل .
( قوله ودم ) بالجر أيضا عطف على روث فهو نجس ولو سال من سمك وكبد وطحال لقوله تعالى ! < أو دما مسفوحا > ! أي سائلا .
ولخبر فاغسلي عنك الدم وصلي .
وخرج بالمسفوح في الآية الكبد والطحال فهما طاهران .
قال ع ش وإن سحقا وصارا كالدم .
اه .
( قوله حتى ما بقي على نحو عظم ) أي حتى الدم الباقي على نحو عظم فإنه نجس .
وقيل إنه طاهر .
وهو قضية كلام النووي في المجموع وجرى عليه السبكي .
ويدل له من السنة قول عائشة رضي الله عنها كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فيأكل ولا ينكره .
والمعتمد الأول لأنه دم مسفوح ولا ينافيه ما تقدم من السنة لأنه محمول على العفو عنه ومعلوم أن العفو لا ينافي النجاسة .
( قوله لكنه ) أي ما بقي على نحو عظم .
وقوله معفو عنه أي في الأكل وإن اختلط بماء الطبخ وغيره وكان واردا على الماء .
نعم إن لاقا ماء لغسله اشترط زوال أوصافه قبل وضعه في القدر فما يفعله الجزارون الآن من صب الماء على المذبح لإزالة الدم عنه مضر لعدم إزالة الأوصاف .
وقال ابن العماد في منظومته والدم في اللحم معفو كذا نقلوا فقبل غسل فلا بأس بطبخته وشيخ شيراز لم يسمح بما نقلوا بل عد من واجب تطهير لحمته ( قوله واستثنوا منه ) أي من الدم .
( قوله الكبد والطحال ) أي لخبر الصحيحين أحلت لنا ميتتان ودمان .
السمك والجراد والكبد والطحال .
( قوله والمسك ) أي واستثنوا المسك فإنه طاهر لخبر مسلم المسك أطيب الطيب .
وقوله ولو من ميت أي ولو انفصل من ظبي ميت وهذا بخلاف فأرته فإنها إن انفصلت من ميت فهي نجسة وإن انفصلت من حي فهي طاهرة .
والتفصيل المذكور بين المسك وفأرته هو ما جرى عليه ابن حجر .
وجرى شيخ الإسلام في شرح الروض على أنه لا فرق بينهما بل إن انفصلا في حال الحياة فهما طاهران وإلا فنجسان .
ونص عبارته وظاهر كلامه كالأصل أن المسك طاهر مطلقا وجرى عليه الزركشي والأوجه أنه كالأنفحة جريا على الأصل في أن المبان من الميتة النجسة نجس .
اه .
ووافقه م ر على ذلك .
( قوله إن انعقد ) أي المسك وتجسد .
( قوله والعلقة ) أي واستثنوا العلقة وهي دم غليظ استحالت عن المني .
وقوله والمضغة وهي لحمة صغيرة استحالت عن العلقة .
( قوله ولبنا ) أي واستثنوا لبنا فهو طاهر ومحله إذا كان من مأكول أو من آدمي فإن كان من غيره فهو نجس .
( قوله ودم بيضة ) أي واستثنوا دم بيضة .
وقوله لم تفسد أي لم تصر مذرة