أنه لو تنجس الصبي الصغير بنحو القيء ولم يغب وتمكن من تطهيره بل استمر معلوم التنجس عفي عنه فيما يشق الاحتراز عنه كالتقام ثدي أمه فلا يجب عليها غسله وكتقبيله في فمه على وجه الشفقة مع الرطوبة فلا يلزم تطهير الفم .
اه .
( قوله وكمرة ) الأولى حذف الكاف لأنه معطوف على قيء معدة أو على روث .
وهي بكسر الميم وتشديد الراء ما في المرارة أي الجلدة .
وخرج بما فيها نفسها فإنها متنجسة تطهر بالغسل فيجوز أكلها إن كانت من حيوان مأكول كالكرش بفتح الكاف وكسر الراء ( قوله ولبن غير مأكول ) ولو من أتان خلافا للأصطخري .
وفارق منيه وبيضه بأنهما أصل حيوان طاهر فكانا طاهرين مثله واللبن مرباه والأصل أقوى من المربى .
وخرج به المأكول لحمه فإنه طاهر لقوله تعالى ! < لبنا خالصا سائغا للشاربين > ! .
وقوله إلا الآدمي أي فلبنه طاهر ولو من صغير ذكر ميت لقوله تعالى ! < ولقد كرمنا بني آدم > ! ولا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا ولأنه أولى بالطهارة من المني .
( قوله وجرة نحو بعير ) وهي بكسر الجيم ما يخرجه البعير ونحوه ليجتر عليه أي ليأكله ثانيا .
وأما قلة البعير وهي ما يخرجه من جانب فمه فطاهرة لأنها من اللسان .
( قوله أما المني فطاهر ) الأولى والمني طاهر بحذف أما والفاء لعدم ذكر المقابل .
والمجمل وهو طاهر من كل حيوان ما عدا الكلب والخنزير والمتولد منهما أما مني الآدمي فلحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه .
وأما مني غيره فلأنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الأدمي .
ومحل طهارة المني .
إن كان رأس الذكر والفرج الذي خرج منه المني طاهرا وإلا كان متنجسا وحرم الجماع كالمستنجي بالحجر إذا خرج منه مني فإنه يكون متنجسا وكما إذا خرج منه مذي كما هو الغالب من سبقه للمني فإنه يتنجس به .
نعم يعفى عمن ابتلي به بالنسبة للجماع كما صرح به البجيرمي في باب النجاسة .
( قوله خلافا للمالك ) عبارة البجيرمي وقال الإمام أبو حنيفة ومالك بنجاسة المني من الآدمي .
وقال الشافعي وأحمد إنه طاهر .
زاد الشافعي وكذا مني كل حيوان طاهر .
وأما حكم التنزه عنه فيجب غسله عند مالك رطبا ويابسا .
وعند أبي حنيفة يغسل رطبا ويفرك يابسا كما ورد .
اه .
( قوله وكذا بلغم غير معدة ) أي فهو طاهر مثل المني بخلاف بلغم المعدة فإنه نجس .
( وقوله من رأس أو صدر ) بيان لغير المعدة .
( قوله وماء سائل إلخ ) أي وكذا مثل المني ماء سائل فهو طاهر .
وقوله من نائم هو ليس بقيد بل للغالب .
( قوله ولو نتنا أو أصفر ) أي ولو كان الماء السائل خرج نتنا أي له رائحة أو خرج أصفر .
( وقوله ما لم يتحقق أنه من معدة ) بأن تحقق أنه من غيرها أو شك فيه هل هو من المعدة أو غيرها .
لكن الأولى غسل ما يحتمل أنه منها .
فإن تحقق أنه منها فهو نجس .
وقوله إلا ممن ابتلي به المراد بالابتلاء أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوه عنه .
وقوله فيعفى عنه أي في الثوب وغيره ومثله من ابتلي بالقيء فيعفى عنه في الثوب والبدن كما في النهاية .
وقد ذكر ابن العماد ثلاثة أقوال فيما سال من النائم وهي قيل إنه طاهر مطلقا .
وقيل إنه نجس مطلقا .
والثالث التفصيل