من النجاسة .
وقوله مع سهولة التمييز هو للإدخال أيضا لأن دون الفاكهة والجبن ونحوهما نجس وإن أبيح تناوله لعسر تمييزه .
وقوله لا لحرمتها أي تعظيمها خرج به لحم الآدمي فإنه طاهر وحرمة تناوله لا لنجاسته بل لحرمته .
وقوله ولا لاستقذارها خرج به نحو المخاط فإنه طاهر أيضا وحرمة تناوله لا لنجاسته بل لاستقذاره .
وقوله ولا لضررها في بدن أو عقل خرج به ما ضر بالبدن كالسميات أو العقل كالأفيون والزعفران فإنه طاهر وحرمة تناوله لا لنجاسته بل لضرره .
ونفي الاستقذار في هذا التعريف لا ينافي ثبوته في تعريف الشارح لأن المنفي الاستقذار اللغوي والمثبت الاستقذار الشرعي .
على أن قولهم لا لاستقذارها .
لا يقتضي أنها ليست مستقذرة بل إن حرمة تناولها ليست لأجل استقذارها وإن كان ثابتا .
( قوله يمنع صحة الصلاة ) اعترض بأن هذا حكم وهو لا يجوز دخوله في الحد لأنه يؤدي إلى الدور لتوقف معرفة المعرف وهو النجس على معرفة الحكم وهو المنع من صحة الصلاة .
وأجيب بأنه رسم لا حد والممنوع أخذ الحكم في الحدود .
قال في السلم وعندهم من جملة المردود أن دخل الأحكام في الحدود ( قوله حيث لا مرخص ) أي موجود وهذا القيد للإدخال فيدخل المستنجي بالحجر فإنه يعفى عن أثر الاستنجاء وتصح إمامته ومع ذلك محكوم على هذا الأثر بالتنجس إلا أنه عفي عنه .
ويدخل أيضا فاقد الطهورين إذا كان عليه نجاسة فإنه يصلي لحرمة الوقت ولكن عليه الإعادة .
( قوله فهو ) أي النجس والفاء فاء الفصيحة أفصحت عن شرط مقدر فكأن سائلا سأل عن النجس ما هو فقال هو إلخ .
( قوله كروث وبول ) أي لما رواه البخاري إنه صلى الله عليه وسلم لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة وقال هذا ركس والركس النجس .
وللأمر بصب الماء على البول في خبر الأعرابي الذي بال في المسجد .
وقيس به سائر الأبوال واستثني من ذلك فضلات النبي صلى الله عليه وسلم فهي طاهرة كما جزم به البغوي وصححه القاضي وغيره .
وقال ابن الرفعة إنه الحق الذي أعتقده وألقى الله به .
قال الزركشي وينبغي طرد الطهارة في فضلات سائر الأنبياء والحصاة التي تخرج عقب البول إن تيقن انعقادها منه فهي نجسة وإلا فمتنجسة .
( قوله ولو كانا ) أي الروث والبول والغاية للرد .
وقوله من طائر أي مأكول لما علمت أن الغاية للرد وهي لا تكون إلا فيه لأنه إذا كان غير مأكول فلا خلاف فيه وقد صرح بالقيد المذكور في النهاية .
( قوله أو من مأكول ) من ذكر العام بعد الخاص إذ الطائر والسمك والجراد من المأكول .
ولو لم يذكر الغاية السابقة واستغنى بهذا لكان أولى وأخصر .
تأمل .
( قوله قال الاصطخري إلخ ) هذا مقابل الأصح .
( قوله إنهما ) أي الروث والبول .
وهو بكسر الهمزة مقول القول .
( قوله فإن كان صلبا إلخ ) أي فإن كان الحب الذي راثته أو قاءته صلبا أي جامدا صحيحا .
وعبارة النهاية نعم لو رجع منه حب صحيح صلابته باقية بحيث لو زرع نبت كان متنجسا لا نجسا .
ويحمل كلام من أطلق نجاسته على ما إذا لم يبق فيه تلك القوة ومن أطلق كونه متنجسا على بقائها فيه كما في نظيره من الروث .
اه .
( قوله ولم يبينوا ) أي الفقهاء .
وقوله حكم غير الحب أي كالبيض واللوز والجوز ونحو ذلك إذا قاءته البهيمة أو راثته .
قال في النهاية وقياسه أي الحب في البيض لو خرج منه صحيحا بعد ابتلاعه بحيث تكون فيه قوة خروج الفرخ أن يكون متنجسا لا نجسا .
اه .
( قوله قال شيخنا ) أي في فتح الجواد .
واعلم أن قوله ولو راثت إلى قوله وإلا فمتنجس .
عبارة فتح الجواد خلافا لما يوهمه صنيعه .
( قوله والذي يظهر أنه ) أي غير الحب .
( قوله إن تغير عن حاله قبل البلع ) أي تغير عن صفته الكائنة قبل البلع .
( قوله فنجس ) أي فهو نجس .
( قوله وإلا فمتنجس ) أي وإن لم يتغير عن حاله فهو متنجس كالحب .
( قوله العفو عن بول إلخ ) يعني أنه إذا بالت البقر على الحب حال دياستها عليه يعفى عن بولها للضرورة .
( قوله وعن الجويني تشديد النكير ) أي ونقل عن الجويني أنه شدد في النكير أي أنكر إنكارا شديدا على البحث عن بول بقر الدياسة على الحب .
وهو مؤيد لما في المجموع .
وقوله وتطهيره بالجر عطف على البحث وضميره