وطهارة مكان يصلى فيه ويستثنى منه ما لو كثر ذرق الطيور فيه فإنه يعفى عنه في الفرش والأرض بشروط ثلاثة أن لا يتعمد الوقوف عليه وأن لا تكون رطوبة وأن يشق الاحتراز عنه .
( قوله عن نجس ) متعلق بطهارة .
وقوله غير معفو عنه اعلم أن النجس من حيث هو ينقسم أربعة أقسام قسم لا يعفى عنه في الثوب والماء كروث وبول .
وقسم يعفى عنه فيهما كما لا يدركه الطرف .
وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء كقليل الدم .
وفرق الروياني بينهما بأن الماء يمكن صونه بخلاف الثوب وبأن غسل الثوب كل ساعة يقطعه بخلاف الماء .
وقسم يعفى عنه في الماء دون الثوب كميتة لا دم لها سائل وزبل الفيران التي في بيوت الأخلية .
( قوله فلا تصح إلخ ) مفرع على مفهوم قوله طهارة بدون إلخ .
وقوله معه أي النجس المذكور في البدن والملبوس والمكان .
( قوله ولو ناسيا أو جاهلا ) غاية لعدم صحة الصلاة معه أي لا تصح معه ولو كان مع النسيان أو الجهل .
وذلك لأن الطهر عن النجس من قبيل الشروط وهي من باب خطاب الوضع الذي لا يؤثر فيه الجهل أو النسيان .
قاله ابن حجر .
( قوله بوجوده أو بكونه مبطلا ) تنازعه كل من ناسيا أو جاهلا والباء فيهما زائدة .
فلو صلى بنجس لم يعلمه أو علمه ونسي ثم تذكر وجبت الإعادة لكل صلاة صلاها متيقنا فعلها مع ذلك النجس بخلاف ما احتمل حدوثه بعده .
( قوله لقوله تعالى إلخ ) دليل لاشتراط الطهارة عن النجس .
وقوله ! < وثيابك فطهر > ! ) أي على القول بأن معناها الطهارة عن النجاسة وإنما يتم الاستدلال به للطهارة في البدن بطريق القياس .
اه بجيرمي .
( قوله ولخبر الشيخين ) هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي .
ووجه الاستدلال به أن فيه الأمر باجتناب النجس وهو لا يجب بغير تضمخ في غير الصلاة فوجب فيها .
والأمر بالشيء يفيد النهي عن ضده والنهي في العبادات يقتضي فسادها .
( قوله ولا يضر ) أي في صحة صلاته لأنه غير حامل ولا ملاق للنجس .
وقيل يضر لأنه منسوب إليه لكونه مكان صلاته فتعين طهارته كالذي يلاقيه .
وقوله محاذاة نجس أي أو متنجس .
وقوله لبدنه أي أو محموله .
( قوله لكن تكره ) أي الصلاة .
وقوله مع محاذاته أي النجس .
( قوله كاستقبال إلخ ) مثال للمحاذاة التي تكره الصلاة معها .
وقوله نجس أو متنجس أي كائنين أمامه في جهة القبلة .
قال في النهاية وشمل كلامه ما لو صلى ماشيا وبين خطواته نجاسة .
قال بعضهم وعموم كلامهم يتناول السقف ولا قائل به .
ويرد بأنه تارة يقرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا والكراهة حينئذ ظاهرة .
وتارة لا فلا كراهة .
وعلم من ذلك كراهة صلاته بإزاء متنجس في إحدى جهاته إن قرب منه بحيث ينسب إليه لا مطلقا كما هو ظاهر .
اه .
( قوله والسقف كذلك ) أي إذا كان نجسا أو متنجسا تكره محاذاته لكن مع القرب منه لا مع البعد عنه بحيث لا يعد محاذيا له عرفا .
( قوله ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة ) أي إذا كان لحاجة بدليل التقييد بعد بقوله ومحله إلخ كأن بال ولم يجد شيئا يستنجي به فله تنشيف ذكره بيده ومسكه بها وكمن ينزح الأخلية ونحوها وكمن يذبح البهائم وكمن احتاج إليه للتداوي كشرب بول الإبل لذلك كما أمر صلى الله عليه وسلم به العرنيين .
فإن كان لغير حاجة وجب اجتنابه لأن ما حرم ارتكابه وجب اجتنابه .
( قوله ومحله ) أي محل عدم وجوب اجتنابه .
( قوله في غير التضمخ به ) أي التلطخ بالنجس عمدا .
( قوله أو ثوب ) قال في التحفة على تناقض فيه .
اه .
( قوله فهو ) أي التضمخ والفاء للتعليل .
وقوله بلا حاجة أما معها فلا يحرم وقد علمتها .
( قوله وهو ) أي النجس .
وقوله شرعا إلخ وأما لغة فهو كل مستقذر ولو معنويا كالكبر والعجب أو طاهرا كالمخاط والمني .
( قوله مستقذر إلخ ) عرفه بعضهم بقوله هو كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل .
وقوله على الإطلاق خرج به ما يباح قليله ويحرم كثيره كالبنج والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب فهو طاهر .
وقوله حالة الاختيار هو للإدخال لا للإخراج لأن الاضطرار إنما أباح تناولها ولم يخرجها