( قوله الغلق المثبت ) أي كالضبة المسمرة ( قوله أما غيره ) أي أما مفتاح غير الغلق المثبت فلا يجب تسليمه ( قوله بل ولا قفله ) بالجر عطف على ضمير تسليمه أي ولا يجب تسليم قفله ويجوز فيه الرفع على أنه بعد حذف المضاف أقيم مقامه فارتفع ارتفاعه وعبارة الفتح مع الأصل وعلى مكر أيضا مفتاح لغلق مثبت تبعا له بخلاف قفل منقول ومفتاحه وإن اعتيد وهو أمانة بيده فلا يضمنه بتلفه بلا تفريط وجدده إذا ضاع أو تلف ولو بتقصير لكن له مع التقصير قيمته .
اه ( قوله كسائر المنقولات ) أي التي في الدار كالأبواب المقلوعة السرر من كل ما لا يدخل في الدار إذا بيعت والكاف للتنظير في عدم وجوب تسليمه على المكري ( قوله وعمارتها ) بالرفع معطوف على تسليم أي ويجب على المكري أيضا عمارة الدار ( قوله كبناء ) أي للخراب الذي في الدار وهو تمثيل للعمارة ( قوله وتطيين سطح ) أي وضع الطين فيه ( قوله ووضع باب ) أي انقلع ومثله وضع ميزاب وإعادة رخام سواء قلعه المكري أو غيره قال في التحفة ولا نظر لكون الفائت به مجرد الزينة لأنها غرض مقصود ( قوله وإصلاح منكسر ) أي من الأخشاب المغلقة أو غير الأخشاب ( قوله وليس المراد بكون ما ذكر ) أي من تسليم مفتاح الدار ومن عمارتها ( قوله أنه ) أي المكري .
( وقوله يأثم بتركه ) أي كما هو تفسير الوجوب شرعا ( قوله أو أنه يجبر عليه ) أي على ما ذكر فالضمير يعود على ما وليس عائدا على الترك كما هو ظاهر أي وليس المراد بكون ما ذكر واجبا أنه يجبر عليه .
قال البجيرمي ومحل عدم وجوب العمارة في حق من يؤجر مال نفسه أما الوقف فيجب على الناظر العمارة حيث كان فيه ريع وفي معناه المتصرف بالاحتياط كولي المحجور عليه بحيث لو لم يعمر فسخ المستأجر الإجارة وتضرر المحجور عليه .
اه ( قوله بل إنه الخ ) أي بل المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه إن تركه ثبت الخيار للمكتري .
( والحاصل ) المراد بالوجوب التعين بالنسبة لدفع الخيار كما علمت ( قوله كما بينته ) أي هذا المراد ( قوله فإن بادر ) أي المكري .
( وقوله وفعل ما عليه ) أي وفعل الأمر الذي وجب عليه من تسليم المفتاح وعمارة الدار أي قبل مضي مدة لمثلها أجرة ( قوله فذاك ) أي واضح وهو جواب إن ( قوله وإلا ) أي وإن لم يبادر بفعل ما عليه فللمكتري خيار أي فإن شاء فسخ عقد الإجارة وإن شاء أمضاه ( قوله إن نقصته المنفعة ) أي بعدم العمارة وإصلاح الخلل وذلك لتضرره بنقصها .
قال في شرح المنهج نعم إن كان الخلل مقارنا للعقد وعلم به فلا خيار له .
اه ( قوله وعلى مكتر تنظيف عرصتها ) معطوف على قوله على مكر الخ من عطف المفردات أي ويجب على مكتر ذلك وليس المراد بالوجوب أنه يلزم المكتري نقله بل المراد أنه لا يلزم المؤجر ذلك ( وقوله من كناسة وثلج ) متعلق بتنظيف أي يجب تنظيفها من الكناسة ومن الثلج أما الكناسة وهي ما تسقط من القشور والطعام ونحوهما فلحصولها بفعله وأما الثلج فللتسامح بنقله عرفا .
وفي البجيرمي ما نصه ( والحاصل ) أن إزالة الكناسة كالرماد وتفريغ نحو الحش كالبالوعة على المؤجر مطلقا إلا ما حصل منها بفعل المستأجر فعليه في الدوام وكذا بعد الفراغ في نحو الكناسة لجريان العادة بنقلها شيئا فشيئا وليس المراد بكون شيء من ذلك على المستأجر بمعنى نقله إلى نحو الكيمان بل المراد جمعه في محل من الدار معتاد له فيها ويتبع في ربط الدوات العادة .
ق ل .
قال م ر وبعده انقضاء المدة يجبر المكتري على نقل الكناسة .
اه ( قوله والعرصة الخ ) عبارة المصباح عرصة الدار ساحتها وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء والجمع عراص مثل كلبة وكلاب وعرصات مثل سجدة وسجدات وفي التهذيب وسميت ساحة الدار عرصة لأن الصبيان يعرصون فيها أي يلعبون ويمرحون .
اه بحذف ( قوله وهو ) أي المكتري أمين على العين المكتراة أي سواء انتفع بها أم لا إذ لا يمكن استيفاء المنفعة بدون وضع يده عليها ومع ذلك لو ادعى على المؤجر لم يصدق إلا ببينة لأن القاعدة أن كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر ( قوله وكذا بعدها ) أي وكذلك يكون أمينا فيها بعد مدة الاجارة ( وقوله ما لم يستعملها ) قيد في كونه أمينا فيها بعد مدة الاجارة وسيأتي محترزه ( قوله استصحابا لما كان )