النية لوجود القرينة لو استؤجر لمطلق القراءة على القول بصحته احتاج للنية فيما يظهر لفقد القرينة ( قوله وصححناه ) أي قلنا بصحة استئجار مطلق القراءة أي على خلاف ما مر من الحصر في الأربع والمعتمد عدم الصحة لأن شرط الإجارة عود منفعتها للمستأجر وليس هنا منفعة تعود عليه فيما إذا استؤجر لقراءة مطلقة ( قوله أو لا لمطلقها ) أي أو استؤجر لا لمطلق القراءة ( وقوله كالقراءة بحضرته ) أي المقروء له وقوله لم يحتج لها أي النية ( قوله فذكر القبر ) أي في قول بعضهم من استؤجر لقراءة على قبر ( وقوله مثال ) أي لا قيد إذ المدار على وجود القرينة الصارفة سواء كانت هي كونه عند القبر أو كونه بحضرة المقروء له أو غير ذلك .
تنبيه قال في التحفة ما اعتيد في الدعاء بعد القراءة من اجعل ثواب ذلك أو مثله مقدما إلى حضرته صلى الله عليه وسلم أو زيادة في شرفه جائز كما قاله جماعة من المتأخرين بل حسن مندوب إليه خلافا لمن وهم فيه لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لنا بأمره بنحو سؤال الوسيلة له في كل دعاء له بما فيه زيادة تعظيمه الخ .
اه .
وفي ع ش فائدة جليلة وقع السؤال عما يقع من الداعين عقب الختمات من قولهم إجعل اللهم ثواب ما قرىء زيادة في شرفه صلى الله عليه وسلم ثم يقول واجعل مثل ثواب ذلك وأضعاف أمثاله إلى روح فلان أو في صحيفته أو نحو ذلك هل يجوز ذلك أم يمتنع لما فيه من إشعار تعظيم المدعو إليه بذلك حيث اعتني به فدعا له بأضعاف مثل ما دعا به للرسول صلى الله عليه وسلم .
أقول الظاهر أن مثل ذلك لا يمتنع لأن الداعي لم يقصد بذلك تعظيما لغيره عليه الصلاة والسلام بل كلامه محمول على إظهار احتياج غيره للرحمة منه سبحانه وتعالى فاعتناؤه به للاحتياج المذكور وللإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لقرب مكانته من الله عز وجل الإجابة بالنسبة له محققة فغيره لبعد رتبته عما أعطيه عليه الصلاة والسلام لا تتحقق الإجابة له بل قد لا تكون مظنونة فناسب تأكيد الدعاء له وتكريره رجاء الإجابة .
اه ( قوله وبغير متضمن الخ ) معطوف على بمتقومة أي وخرج بغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها أي استئجار منفعة تضمن استيفاء عين كاستئجار الشاة للبنها وبركة لسمكها وشمعة لوقودها وبستان لثمرته فكل ذلك لا يصح .
وهذا مما تعم به البلوى ويقع كثيرا ( قوله لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا ) أي بخلافها تبعا كما في اكتراء امرأة للإرضاع فإنه يصح .
لأن استيفاء اللبن تابع للمعقود عليه وبيان ذلك ان الإرضاع هو الحضانة الصغرى وهي وضعه في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له لتوقفه عليها فهي المعقود عليه واللبن تابع إذا بالإجارة موضوعة للمنافع وإنما الأعيان تتبع للضرورة .
ويشترط لصحة ذلك تعيين مدة الرضاع ومحله من بيته أو بيت المرضعة وتعيين الرضيع بالرؤية أو بالوصف لاختلاف الأغراض باختلاف حاله وكما يصح الاستئجار للإرضاع الذي هو الحضانة الصغرى يصح للحضانة الكبرى ولهما معا والحضانة الكبرى تربية صبي بما يصلحه كتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاجه ( قوله ونقل التاج السبكي الخ ) ضعيف ( قوله صحة إجارة الخ ) مفعول اختيار المضاف لفاعله ( قوله وصرحوا ) أي الفقهاء .
( وقوله بصحة استئجار قناة ) عبارة الروض وشرحه ويجوز للشخص استئجار القناة وهي الجدول المحفور للزراعة بمائها الجاري إليها من النهر لا إستئجار القرار منها دون الماء بأن استأجرها ليكون أحق بمائها الذي يحصل فيها بالمطر والثلج في المستقبل لأنه استئجار لمنفعة مستقبلة .
اه ( قوله ويجب على مكر ) يعني يتعين لدفع الخيار الآتي وليس المراد أنه يأثم بذلك لو تركه كما سيبينه ( وقوله تسليم مفتاح دار ) أي تسليم مفتاح ضبة دار أي مع الدار وقوله لمكتر أي مستأجر وهو متعلق بتسليم ويده على المفتاح يد أمانة فإذا تلف بتقصيره ضمنه أو عدمه فلا ( قوله ولو ضاع ) أي المفتاح .
( وقوله وجب على المكري تجديده ) أي ولو ضاع من المكتري بتقصيره لكن عليه القيمة في هذه الحالة فإن أبى لم يجبر ولم يأثم لكن يتخير المكتري ( قوله والمراد بالمفتاح ) أي الذي يجب على المكري