علة لقوله وكذا بعدها أي وإنما يكون أمينا بعدها أيضا استصحابا لما كان أي من أمانته قبل انقضائها ( قوله ولأنه لا يلزمه الرد ) أي بعد انقضائها أي وإذا لم يلزمه الرد بعد ذلك بقي على ما كان عليه من الأمانة وقوله ولا مؤنته أي الرد ( قوله بل لو شرط أحدهما ) أي الرد أو المؤنة في العقد .
( وقوله عليه ) أي على المكتري ( وقوله فسد العقد ) أي عقد الإجارة وهو جواب لو ( قوله وإنما الذي عليه الخ ) أي وإنما الواجب عليه أي المكتري ( وقوله التخلية ) أي يخلي بينها وبين مالكها بأن لا يستعملها ولا يحبسها لو طلبها ( قوله كالوديع ) أي نظير الوديع فإنه لا يلزمه الرد وإنما يلزمه التخلية وإذا كان المكتري كالوديع لزمه ما يلزمه من دفع ضرر عن العين المؤجرة من حريق ونهب وغيرهما إذ قدر على ذلك من غير خطر ( قوله ورجح السبكي أنه كالأمانة الشرعية ) الضمير يعود على ما ذكر من العين المكتراة ويصح رجوعه للمستأجر ويقدر مضاف بعد الكاف أي أنه كذي الأمانة وعبارة النهاية وما رجحه السبكي من أنها كالأمانة الشرعية فعليه إعلام مالكها بها أو ردها فورا وإلا ضمنها غير معول عليه لظهور الفرق بأن هذا وضع يده عليه بإذن مالكه ابتداء بخلاف ذي الأمانة الشرعية .
اه .
ويعلم من الفرق المذكور ضابط الأمانة الشرعية والجعلية وأن الأولى هي التي لم يأذن المالك في وضع اليد عليها ابتداء وإنما أذن الشارع في ذلك حفظا لها والثانية هي التي أذن المالك في ذلك ابتداء ( قوله فيلزمه ) أي المكتري وهذا مفرع على أنه كالأمانة الشرعية ( وقوله إعلام مالكها بها ) أي بالعين وانظر ما المراد بإعلامه بذلك ثم ظهر من كلامه بعد أن المراد إعلامه بتفريغها من أمتعته ( قوله والمعتمد خلافه ) أي خلاف ما رجحه السبكي لما علمت من الفرق ( قوله أنه ) أي المكتري والمصدر المؤول بدل من الأصح ( قوله ليس عليه ) أي بعد انقضاء المدة وقوله إلا التخلية أي بين العين ومالكها ( قوله فقضيته ) أي قضية كونه ليس عليه إلا التخلية ( قوله لو طلبها ) أي المالك ( قوله وحينئذ يلزم من ذلك الخ ) أي وحين إذ كان ليس عليه إلا التخلية يلزم منه أنه لا فرق في التخلية بين أن يغلق باب نحو الحانوت أو لا ولا تتوقف التخلية على عدم غلقه لبابه وهذا ما جرى عليه في التحفة ( قوله لكن قال البغوي إلخ ) جرى عليه في النهاية ونصها وعلى الأول الأصح لا يلزم المكتري إعلام المكري بتفريغ العين كما هو مقتضى كلامهم بل الشرط أن لا يستعملها ولا يحبسها وإن لم يطلبها فلو أغلق الدار أو الحانوت بعد تفريغة لزمته الأجرة فيما يظهر فقد صرح البغوي بأنه لو استأجر الخ .
اه ( قوله قال شيخنا في شرح المنهاج ) عبارته بعد عبارة البغوي التي ذكرها الشارح قال وقد رأيت الشيخ القفال قال لو أستأجر دابة يوما فإذا بقيت عنده ولم ينتفع بها ولا حبسها عن مالكها لا تلزمه أجرة المثل لليوم الثاني لأن الرد ليس واجبا عليه وإنما عليه التخلية إذا طلب مالكها بخلاف الحانوت لأنه في حبه وعلقته وتسليم الحانوت والدار لا يكون إلا بتسليم المفتاح .
اه .
وما قاله في الدابة واضح وفي الحانوت والدار من توقف التخلية فيهما على عدم غلقه لبابهما فيه نظر .
ولا نسلم له ما علل به لأن التسليم لهما هنا يحصل وإن لم يدفع المؤجر له مفتاحهما .
نعم ما ذكره البغوي في مسألة الغيبة متجه لأن التقصير حينئذ من الغائب لأن غلقه مع غيبته مانع للمالك من فتحه لاحتمال أن له أي للغائب فيه شيئا .
اه .
بحذف ( قوله ولو استعمل العين الخ ) هذا محترز قوله ما لم يستعملها .
قال سم خرج باستعمالها مجرد بقاء الأمتعة فيها فلا أجرة كما قدمته وكذا مجرد بقاء البناء والغراس فيها وقد شرط الإبقاء بعد المدة أو أطلق فلا أجرة كما قدمته عن الروض .
اه .
( وقوله بعد المدة ) أي بعد انقضاء مدة الإجارة ( وقوله لزمه أجرة المثل ) أي بالنسبة لما بعد المدة وتكون من نقد البلد الغالب في تلك المدة وعليه الضمان ( قوله كأجير فإنه أمين ) أي على ما استؤجر لحفظه أو للعمل فيه كالراعي والخياط والصباغ شوبرى ( قوله ولو بعد المدة ) أي مدة الإجارة إن قدرت بزمن أي أو بعد تمام العمل إن قدرت بعمل كخياطة وغيرها ( وقوله أيضا ) أي كالمكتري ( قوله فلا ضمان الخ ) تفريع على كون المكتري والأجير