والمنذورة جماعتها لاشتراط الجماعة فيها .
( قوله لاشتراط الجماعة فيها ) أي في الجمعة .
( قوله وتنعقد ) الأولى وينعقد بياء الغيبة .
( وقوله غيرها ) أي الجمعة .
( قوله فلو ترك هذه النية ) أي تحقق عدم الإتيان بها ولو لنسيان أو جهل .
اه .
برماوي .
( قوله أو شك فيها ) أي في هذه النية .
وفي هذه الحالة هو منفرد فليس له المتابعة .
( قوله وتابع إلخ ) هذا في غير الجمعة أما فيها فيؤثر الشك إن طال زمنه وإن لم يتابع و مضى معه ركن كما لو شك في أصل النية .
وقوله مصليا مفعول تابع وهو صادق بمن كان إماما لجماعة وبغيره .
( قوله في فعل ) أي ولو بالشروع فيه كما يفيده قوله بعد كأن هوى إلخ ( قوله أو في سلام ) معطوف على في فعل أي بأن وقف سلامه على سلام غيره من غير نية قدوة .
وخرج بالسلام غيره من الأقوال فلا تضر المتابعة فيه .
( قوله بأن قصد ذلك ) أي تعمد ما ذكر من المتابعة في فعل أو سلام والجار والمجرور حال من فاعل تابع أي تابع حال كونه متلبسا بقصد المتابعة فلو تابع اتفاقا لا يضر وقال ع ش هو تصوير للمتابعة .
( قوله من غير اقتداء به ) متعلق بقصد .
( قوله وطال عرفا انتظاره له ) أي لما ذكر من الفعل أو السلام لأجل أن يتبعه فيه .
وخرج به ما إذا تابعه من غير انتظار أو بعد انتظار لكنه غير طويل فلا يضر ومثله إذا طال ولكنه لم يتابعه .
والتقييد في مسألة الشك بالطول والمتابعة هو المعتمد كما في التحفة والنهاية والمغني خلافا لجمع منهم الأسنوي والأذرعي والزركشي جعلوا الشك في نية القدوة كالشك في أصل النية فأبطلوا الصلاة بالطويل وإن لم يتابع وباليسير حيث تابع .
( قوله بطلت صلاته ) أي لأنه متلاعب لكونه وقفها على صلاة غيره بلا رابط بينهما .
قال في النهاية هل البطلان عام في العالم بالمنع والجاهل أو مختص بالعالم قال الأذرعي لم أر فيه شيئا وهو محتمل والأقرب أنه يعذر .
لكن قال في الوسيط إن الأشبه عدم الفرق .
وهو الأوجه .
اه .
( قوله ونية إمامة ) مبتدأ خبره سنة .
قال في الزبد ونية المأموم أولا تجب وللإمام غير جمعة ندب قال في التحفة ووقتها أي نية الإمامة عند التحرم وما قيل إنها لا تصح معه لأنه حينئذ غير إمام قال الأذرعي غريب ويبطله وجوبها على الإمام في الجمعة عند التحرم .
( قوله أو جماعة ) قد تقدم أنها صالحة له كما هي صالحة للمأموم والتعيين بالقرائن .
( قوله سنة لإمام ) أي ولو كان راتبا .
وفي البجيرمي وإذا لم ينو الإمام الإمامة استحق الجعل المشروط له لأنه لم يشرط عليه نية الإمامة وإنما الشرط ربط صلاة المأمومين بصلاته وتحصل لهم فضيلة الجماعة ويتحمل السهو وقراءة المأمومين على المعتمد .
وصرح به سم خلافا للشبراملسي .
اه .
( قوله في غير جمعة ) سيأتي محترزه .
( قوله لينال فضل الجماعة ) أي ليحوز ثواب الجماعة وهو تعليل لسنية نية الإمامة للإمام .
( قوله وتصح نيتها ) أي الإمامة .
( قوله إن وثق بالجماعة ) قيد لصحة نيتها إذا لم يكن خلفه أحد ومفاده أنه إذا لم يثق بها لا تصح نيته للإمامة فإن نوى بطلت لتلاعبه .
وبه صرح سم وعبارته ( فرع ) المتبادر من كلامهم أن من نوى الإمامة وهو يعلم أن لا أحد يريد الاقتداء به لم تنعقد صلاته لتلاعبه وأنه لا أثر لمجرد احتمال اقتداء جني أو ملك به .
نعم إن ظن ذلك لم يبعد جواز نية الإمامة أو طلبها .
اه .
( وقوله على الأوجه ) مقابله أنها لم تصح وإن وثق بالجماعة .
( قوله لأنه سيصير إماما ) تعليل لصحة نية الإمامة إذا لم يكن خلفه أحد .
( قوله فإن لم ينو ) أي الإمامة أصلا .
( قوله دونه ) أي الإمام أي فلا يحصل له فضل الجماعة إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى .
( قوله وإن نواه ) أي ما ذكر من الإمامة أو الجماعة .
والأولى أن يقول نواها بضمير المؤنث .
( قوله في الأثناء ) أي أثناء الصلاة .
( قوله حصل له الفضل من حينئذ ) أي من حين النية .
فإن قلت مر أن من أدرك الجماعة في التشهد الأخير حصل له فضلها كلها فما الفرق .
قلت انعطاف النية على ما بعدها هو المعهود بخلاف عكسه ويرد عليه الصوم فإنه إذا نواه في النفل قبل الزوال تنعطف نيته على ما قبله .
ويمكن الفرق بأن الصلاة يمكن فيها التجزي أي يقع بعضها جماعة وبعضها فرادى بخلاف الصوم .