وإذا جلس قبل سلام الإمام وكان موضع جلوسه كما هو الفرض لم يجب قيامه فورا بعد سلام الإمام كما لو لم يقم وكذا إذا جلس بعد سلام الإمام فيما يظهر لأن قيامه لغو فكأنه باق في الجلوس وهو لو بقي في الجلوس لم يلزمه القيام فورا بعد سلام الإمام .
اه .
( قوله ومتى علم ) أي أو تذكر أنه قام قبل سلام الإمام .
( قوله بطلت صلاته ) أي لعدم الإتيان بالجلوس الواجب عليه .
اه ع ش .
( قوله وبه فارق ) أي وبلزوم جلوسه المفهوم من قوله حتى يجلس ثم قيامه فارق من قام إلخ وذلك لأنه لا يلزم الجلوس والقيام حتى لا يعتد بما قرأه .
( قوله لأنه لا يلزمه العود إليه ) أي إلى التشهد .
( قوله وشرط لقدوة ) أي لصحتها المستلزمة صحة الصلاة .
وقوله شروط أي سبعة نظمها ابن عبد السلام بقوله وسبعة شروط الاقتداء نية قدوة بلا امتراء كذا اجتماع لهما في الموقف مع المساواة أو التخلف وعلم مأموم بالانتقال توافق النظمين في الأفعال توافق الإمام في السنة إن كان بخلفه تفاحش يبن تتابع الإمام فيما فعلا تأخر المأموم عنه أولا ونظمها بعضهم في بيتين فقال وافق النظم وتابع واعلمن أفعال متبوع مكان يجمعن واحذر لخلف فاحش تأخرا في موقف مع نية فحررا ( قوله منها نية اقتداء ) أي نية المأموم الاقتداء وذكر خمس كيفيات لنية القدوة .
وإنما اشترطت النية لصحة القدوة لأنها عمل فافتقرت للنية .
( قوله أو جماعة ) أي أو نية جماعة ويصح للإمام نيتها أيضا فيكون معناها في حقه غير معناها في حق المأموم .
ولا يضر ذلك في حالة الإطلاق لأنها تنزل في كل على ما يليق به لأن قرائن الأحوال قد تخصص النيات .
( قوله أو ائتمام ) أي أو نية ائتمام .
( قوله بالإمام ) متعلق بكل من الاقتداء والجماعة والائتمام .
قال الكردي ذكر في الإيعاب في اشتراط ذلك خلافا طويلا اعتمد منه الاكتفاء بنية الائتمام أو الاقتداء أو الجماعة وهو كذلك في شرحي الإرشاد والتحفة والنهاية .
واعتمد الخطيب في المغني خلافه فقال لا يكفي كما قاله الأذرعي إطلاق نية الاقتداء من غير إضافة إلى الإمام .
اه .
وقوله الحاضر أي الذي وصفه هذا في الواقع لا أنه ملحوظ في نيته فلا ينافي أنه لا يجب تعيين الإمام باسمه أو صفته التي منها الحاضر .
( قوله أو الصلاة معه ) بالجر معطوف على اقتداء أي أو نية الصلاة معه أي مع الإمام .
( قوله أو كونه مأموما ) أي أو نية كونه مأموما .
( قوله مع تحرم ) الظرف متعلق بمحذوف حال من نية اقتداء أي حال كونها كائنة مع التحرم .
قال سم ينبغي الانعقاد إذا نوى في أثناء التكبيرة أو آخرها .
اه .
( قوله أي يجب أن تكون إلخ ) هذا إن أراد الاقتداء به ابتداء فلا ينافي ما مر أنه لو صلى منفردا ثم نوى القدوة في أثناء صلاته جاز .
وقوله مقترنة مع التحرم المناسب مقترنة بالتحرم بالباء بدل مع ثم إن وجوب الاقتران بالنسبة للجمعة لأجل انعقادها لأن الجماعة شرط فيها وبالنسبة لغيرها لأجل تحصيل فضيلة الجماعة كما يفيده كلامه بعد .
( قوله وإذا لم تقترن إلخ ) المناسب التعبير بالفاء لأن المقام يفيد التفريع .
وقوله نية نحو الاقتداء أي كالجماعة والائتمام .
وقوله بالتحرم متعلق بتقترن .
( قوله لم تنعقد الجمعة ) مثلها المعادة والمجموعة بالمطر