( فإن قلت ) نية المأموم الجماعة في الأثناء لا يجوز بها الفضيلة بل هي مكروهة .
فما الفرق بينه وبين الإمام .
قلت الفرق أن الإمام مستقل في الحالتين والمأموم كان مستقلا وصار تابعا فانحطت رتبته فكره في حقه ذلك .
( قوله أما في الجمعة فتلزمه مع التحرم ) أي فتلزمه نية الإمامة مقترنة بالتحرم فلو تركها معه لم تصح جمعته سواء كان من الأربعين أو زائدا عليهم وإن لم يكن من أهل وجوبها .
نعم إن لم يكن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة لم تجب عليه نية الإمامة .
ومثل الجمعة المعادة والمجموعة جمع تقديم بالمطر فتلزمه نية الإمامة فيهما .
وقال في النهاية ومثلها في ذلك المنذورة جماعة إذا صلى فيها إماما .
اه .
أي فتلزمه فيها نية الإمامة فلو لم ينوها لا تنعقد .
وقال ع ش فيه نظر لأنه لو صلاها منفردا انعقدت وأثم بعدم فعل ما التزمه .
فالقياس انعقادها حيث لم ينو الإمامة فرادى لأن ترك نية الإمامة لا يزيد على فعلها منفردا ابتداء .
اه .
( قوله ومنها ) أي من شروط صحة القدوة .
( وقوله عدم تقدم إلخ ) أي لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به الائتمام الاتباع .
والمتقدم غير تابع فإن تقدم عليه بما سيأتي في غير صلاة شدة الخوف في جزء من صلاته بشيء مما ذكر لم تصح صلاته .
وفي الكردي ما نصه في الإيعاب بحث بعضهم أن الجاهل يغتفر له التقدم لأنه عذر بأعظم من هذا وإنما يتجه في معذور لبعد محله أو قرب إسلامه .
وعليه فالناسي مثله .
اه .
ونقله الشوبري في حواشي المنهج والهاتفي في حواشي التحفة .
اه .
( قوله بعقب ) هو ما يصيب الأرض من مؤخر القدم .
( وقوله وإن تقدمت أصابعه ) أي أن الشرط عدم تقدمه بالعقب فقط سواء تقدمت الأصابع أو تأخرت فإنه لا يضر ذلك .
وذلك لأن فحش التقدم إنما يظهر بالعقب .
قال في التحفة فلا أثر لتقدم أصابع المأموم مع تأخر عقبه ولا للتقدم ببعض العقب المعتمد على جميعه إن تصور فيما يظهر ترجيحه من خلاف .
حكاه ابن الرفعة عن القاضي .
وعلل الصحة بأنها مخالفة لا تظهر فأشبهت المخالفة اليسيرة في الأفعال .
اه .
واعتبار التقدم المضر بالعقب هو في حق القائم وكذا الراكع .
أما القاعد فبألييه .
والمضطجع بجنبه وفي المستلقي احتمالان .
قال ابن حجر العبرة فيه بالعقب .
وقال غيره برأسه .
قال في التحفة ومحل ما ذكر في العقب وما بعده إن اعتمد عليه فإن اعتمد على غيره وحده كأصابع القائم وركبة القاعد اعتبر ما اعتمد عليه على الأوجه .
حتى لو صلى قائما معتمدا على خشبتين تحت أبطه فصارت رجلاه معلقتين في الهواء أو مما ستين للأرض من غير اعتماد بأن لم يمكنه غير هذه الهيئة اعتبرت الخشبتان فيما يظهر .
ويتردد النظر في مصلوب اقتدى بغيره لأنه لا اعتماد له على شيء إلا أن يقال اعتماده في الحقيقة على منكبيه لأنهما الحاملان له .
فليعتبر .
اه .
( قوله أما الشك إلخ ) هذا محترز قوله يقينا .
( قوله لكنها مكروهة ) أي كراهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما ساواه فيه فقط .
وكذا يقال في كل مكروه من حيث الجماعة .
قال في التحفة كالنهاية الفائت هنا فيما إذا ساواه في البعض السبعة والعشرون في ذلك البعض الذي وقعت فيه المساواة .
لكن قال السيد عمر البصري أن أراد فضيلة السبعة والعشرين من حيث ذلك المندوب الذي فوته فواضح أو مطلقا فعدم الإتيان بفضيلة لا يخل بفضيلة ما أتى به .
وسبقه إلى ذلك سم والطبلاوي .
ويجري ذلك في غيره من المكروهات الآتية وغيرها .
اه .
بشرى الكريم .
( قوله وندب وقوف ذكر ) التعبير بالوقوف هنا وفيما سيأتي للغالب فلو لم يصل واقفا كان الحكم كذلك .
( قوله لم يخضر غيره ) خرج به ما إذا حضر غيره معه إلى الصف فيندب لهما الوقوف معا خلفه .
وسيصرح به .
( قوله عن يمين الإمام ) متعلق بوقوف .
قال الكردي رأيت في شرح البخاري للقسطلاني ما نصه وقال أحمد من وقف على يسار الإمام بطلت صلاته .
( قوله وإلا سن ) أي وإن لم يقف على يمينه بأن وقف على يساره سن للإمام تحويله من غير فعل كثير .
وعبارة المغنى فإن وقف عن يساره أو خلفه سن له أن يندار مع اجتناب الأفعال الكثيرة فإن لم يفعل قال في المجموع سن للإمام تحويله .
اه .
وقال سم فإن خالف ذلك كره وفاتته فضيلة الجماعة .
كما أفتى به شيخنا الرملي .
اه .