يشترط تمام تكبيرته قبل أن يصير أقرب إلى الركوع .
( قوله فتنعقد له نفلا ) الظاهر من كلامهم أنها لا تنعقد منه أيضا كما في البجيرمي ونص عبارته فإن أتمها أو بعضها وهو إلى الركوع أقرب أو إليهما على حد سواء لم تنعقد له فرضا ولا نفلا .
وظاهر كلامهم ولو جاهلا وهو مما تعم به البلوى ويقع كثيرا للعوام .
وفي شرح الإرشاد وتنعقد نفلا للجاهل .
اه .
( قوله بخلاف إلخ ) شروع في مفاهيم قوله أن يأتي بها الإحرام فقط فالأول والثالث مفهوم قوله يأتي بها لإحرام والثاني مفهوم قوله فقط .
( قوله لخلوها عن التحرم ) تعليل لمحذوف أي فلا تنعقد لخلوها عن التحرم .
( قوله أو مع التحرم ) أي أو نوى الركوع مع التحرم .
( قوله للتشريك ) أي فلا تنعقد للتشريك بين فرض وسنة مقصودة فأشبه نية الظهر وسنته .
( قوله أو أطلق ) أي لم ينو شيئا لا الإحرام ولا الركوع ومثله ما لو نوى أحدهما مبهما .
زاد في التحفة ما لو شك أنوى بها التحرم وحده أم لا قال في فتح الجواد وفي هذه الأحوال لا تنعقد فرضا مطلقا ولا نفلا إلا لجاهل .
اه .
قال سم والنظر قوي جدا في نحو نية الركوع وحده كما لا يخفى بل يجب أن لا يكون هذا مرادا .
اه .
( قوله لتعارض إلخ ) أي فلا تنعقد لتعارض قرينتين وهما الافتتاح والهوي .
قال في التحفة لأن قرينة الافتتاح تصرفها إليه وقرينة الهوي تصرفها إليه فاحتيج لقصد صارف عنهما وهو نية التحرم فقط لتعارضهما .
وبه يرد استشكال الأسنوي له بأن قصد الركن لا يشترط لأن محله حيث لا صارف وهنا صارف كما علمت .
اه .
( قوله فوجبت نية التحرم ) أي بالتكبيرة .
( وقوله لتمتاز ) أي تكبيرة التحرم .
( وقوله عما عارضها ) متعلق بتمتاز والضمير البارز عائد على تكبيرة التحرم .
( وقوله من تكبيرة الهوى ) بيان لما .
( قوله وبإدراك ركوع ) معطوف على تكبيرة الإحرام .
( وقوله محسوب ) أي بأن يكون متطهرا في ركعة أصلية غير الثاني في الكسوف .
اه .
كردي .
( قوله وإن قصر المأموم ) غاية في إدراك الركعة بما ذكر أي يدرك المسبوق الركعة بما ذكر وإن قصر إلخ .
( وقوله إلا وهو ) أي الإمام راكع .
( قوله وخرج بالركوع ) أي بإدراك الإمام في الركوع .
( وقوله غيره ) أي غير الركوع .
( وقوله كالاعتدال ) تمثيل للغير .
( قوله وبالمحسوب ) أي وخرج بالركوع المحسوب .
( وقوله غيره ) أي غير المحسوب له .
( وقوله كركوع محدث ) أي أو متنجس .
قال الكردي ولو أحدث الإمام في اعتداله أدرك الركعة كما في المغنى والنهاية بل في شرحي الإرشاد والعباب أنه إذا أحدث الإمام بعد أن اطمأن معه المأموم يكون مدركا للركعة .
اه .
بتصرف .
( وقوله ومن ركعة زائدة ) معطوف على محدث أي وكركوع من في ركعة زائدة قام إليها سهوا .
ومثله الركوع الثاني من صلاة الكسوفين لأنه تابع للركوع الأول فلا يدرك الركعة إذا أدركه .
( قوله أنه يشترط ) أي في إدراك الركعة والمصدر المؤول من أن والفعل فاعل وقع .
( قوله لم يكن ) أي المأموم المقتدي به وهو راكع .
( قوله لأنه ) أي الصبي ( قوله تام ) صفة ثانية لركوع .
( قوله بأن يطمئن ) أي المأموم .
وهو تصوير الركوع التام الذي أدركه المسبوق ودخول على المتن أعني قوله يقينا .
( قوله وهو ) أي أقل الركوع بلوغ إلخ .
أي مع اعتدال الخلقة .
( قوله يقينا ) منصوب بإسقاط الخافض أي يطمئن مع الإمام بيقين بأن يرى البصير الإمام والأعمى يضع يده على ظهر الإمام أو يسمع تسبيح الإمام فلا يكفي الظن ولا سماع صوت المبلغ .
وكتب العلامة الكردي ما نصه قوله إلا بيقين هذا منقول المذهب .
وقال سم في حواشي التحفة نفلا عن بحث م ر أنه يكفي الاعتقاد الجازم .
وعبارة القليوبي على الجلال .
.
ومثل اليقين ظن لا تردد معه كما هو ظاهر في نحو بعيد أو أعمى .
واعتمده شيخنا الرملي .
ونظر العلامة المنلا إبراهيم الكوراني في منقول المذهب بما بينته في الأصل وكذلك نظر الزركشي ولا يسع الناس إلا هذا وإلا لزم أن المقتدي بالإمام في الركوع مع البعد لا يكون مدركا للركعة مطلقا .
اه .
وقد وقفت على سؤال وجواب في ذلك لبعض المحققين .
وصورة السؤال ( سئل ) رضي الله عنه عن