سواء كان مصليا أو غيره .
وهذه المسألة لم يذكرها في التحفة ولا في النهاية هنا فلو أسقطها الشارح لم يرد عليه الشيء الثاني المار .
ثم رأيته في التحفة في باب صلاة شدة الخوف نقلها عن بعضهم .
ونص عبارته هناك وفي الجيلي لو ضاق الوقت وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا كهرب من حريق .
وفيه نظر .
والذي يتجه أنه لا تجوز له صلاتها صلاة شدة الخوف ومن ثم صرح بعضهم بأن من رأى حيوانا محترما يقصده ظالم أي ولا يخشى منه قتالا أو نحوه أو يغرق لزمه تخليصه وتأخيرها أو إبطالها إن كان فيها أو مالا جاز له ذلك وكره له تركه .
اه .
بحذف .
إذا علمت ذلك تعلم أن ضم الشارح هذه المسألة لما هنا موجب للتنافي وعدم الالتئام بين المسائل فكان الأولى عدم ذكرها هنا .
( قوله حيوانا محترما ) المراد بالمحترم ما يحرم قتله وبغيره ما لا يحرم قتله كمرتد وزان محصن وتارك الصلاة .
والكلب ثلاثة أقسام عقور وهذا لا خلاف في عدم احترامه .
والثاني محترم بلا خلاف وهو ما فيه نفع من صيد أو حراسة .
والثالث ما فيه خلاف وهو ما لا نفع فيه ولا ضرر .
والمعتمد عند م ر أنه محترم يحرم قتله .
( قوله أو مالا ) معطوف على حيوانا .
أي أو رأى مالا يقصده ظالم أو يغرق .
( وقوله جاز له ذلك ) أي التخليص وتأخير الصلاة أو إبطالها إن كان فيها .
( قوله وكره له ) أي لمن رأى مالا .
( وقوله تركه ) أي ما ذكر من التخليص وما بعده .
( قوله وكره ابتداء نفل ) أي كراهة تنزيه لمن أراد أن يصلي مع الجماعة وذلك للخبر الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .
ومثل النفل الطواف كما في التحفة .
( وقوله بعد شروع إلخ ) وكذا عند قرب شروعه فيها إن أراد الصلاة ( قوله ولو بغير إذن الإمام ) أي يكره ذلك ولو كان المقيم شرع في الإقامة بغير إذن إمامه .
( قوله فإن كان فيه إلخ ) اسم كان يعود على معلوم من المقام وهو مريد الجماعة وضمير فيه يعود على النفل وفي الكلام حذف الواو مع ما عطفت أي فإن كان من ذكر متلبسا بالنفل وشرع المقيم في الإقامة .
( وقوله أتمه ) أي ندبا سواء الراتبة والمطلقة إذا نوى عددا فإن لم ينوه اتجه الاقتصار على ركعتين .
اه .
تحفة .
( قوله إن لم يخش بإتمامه ) أي النفل .
( وقوله فوت جماعة ) أي بسلام الإمام .
( قوله وإلا ) أي وإلا لم يخش بأن خشي بإتمامه فوت جماعة بأن سلم الإمام قبل فراغه من النفل .
( وقوله قطعة ) أي النفل لأن الجماعة أولى منه .
( وقوله ندبا ) أي في غير الجمعة .
أما فيها فقطعة واجب لإدراكها بإدراك ركوعها الثاني .
اه .
نهاية .
( قوله ودخل فيها ) أي في الجماعة .
( قوله ما لم يرج جماعة أخرى ) أي محل ندب قطعه ما لم يغلب على ظنه تحصيل جماعة أخرى وإلا فلا يندب بل يتمه .
( قوله وتدرك ركعة لمسبوق ) وهو من لم يدرك زمنا يسع الفاتحة مع الإمام .
( قوله راكعا ) حال من الإمام .
( قوله بأمرين ) متعلق بتدرك أي تدرك الركعة بأمرين أي مجموعهما .
وهما تكبيرة الإحرام وإدراك ركوع الإمام وذلك لقوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها .
( قوله بتكبيرة الإحرام ) بدل بعض من الجار والمجرور قبله وهذه التكبيرة واجبة في القيام أو بدله .
( قوله ثم أخرى لهوي ) أي ثم تكبيرة أخرى للهوي وهذه التكبيرة مندوبة لأن الركوع محسوب له فندب له التكبير .
( قوله فإن اقتصر على تكبيرة ) أي فإن أراد الاقتصار على تكبيرة .
( وقوله اشترط أن يأتي بها الإحرام ) أي اشترط أن يقصد بها تكبيرة الإحرام فقط .
( قوله وأن يتمها إلخ ) أي واشترط أن يتم هذه التكبيرة إلخ فهو شرط ثان .
( قوله قبل أن يصير إلى أقل الركوع ) صادق بما إذا أتمها وهو قريب من الركوع فيفيد أنه حينئذ يدرك الركعة وليس كذلك بل يشترط في إدراك الركعة أن يتمها وهو إلى القيام أقرب منه إلى أقل الركوع كما صرح بذلك في التحفة والنهاية .
ثم رأيت في فتح الجواد ما نصه قبل أن يصير أقرب إلى الركوع .
اه .
فلعل لفظة أقرب ساقطة من الناسخ وبقي ما إذا صار بينهما على السواء .
فمقتضى عبارة الفتح أنه لا يضر ومقتضى عبارة التحفة والنهاية أنه يضر .
( قوله وإلا إلخ ) أي وإن لم يتمها قبل إلخ بأن أتمها بعد أن صار إلى أقل الركوع .
وقد علمت ما فيه .
( قوله لم تنعقد ) أي أصلا لا فرضا ولا نفلا .
( قوله إلا لجاهل ) أي بأنه