المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع ولم يره لمانع هل تحسب له تلك الركعة أم لا .
( وصورة الجواب ) قال الزركشي في الخادم .
عند قول الشارح .
ولو شك في إدراك الحد المعتبر ما نصه فإن غلب على ظنه شيء اتبع .
اه .
فعليه إن غلب على ظنه إدراك الحد المعتبر من الركوع مع الإمام تحسب له تلك الركعة وإلا فلا .
وأطال في الجواب .
ونظر في قول التحفة لا بد من أن يكون ذلك يكفي يقينا فلا يكفي الشك ولا الظن بل ولا غلبة الظن إلى أن قال ويزيد ما قلناه تأييدا قوله تعالى ! < وما جعل عليكم في الدين من حرج > ! وإلزام من لا يرى الإمام تيقن الإدراك فيه حرج كبير منفي في الدين .
اه .
( قوله فلو لم يطمئن إلخ ) أي بأن لم يطمئن أصلا أو اطمأن بعد ارتفاع الإمام من أقل الركوع .
( وقوله فيه ) أي الركوع .
( قوله أو شك إلخ ) هذا مفهوم قوله يقينا وما قبله مفهوم قوله قبل ارتفاع الإمام .
( قوله فلا يدرك الركعة ) جواب لو .
أي فيجب عليه حينئذ أن يأتي بعد سلام الإمام بركعة .
( قوله ويسجد الشاك للسهو ) عبارة الإمداد وحيث أتى الشاك بالركعة بعد سلام الإمام يسجد للسهو .
كما استظهره في المجموع وعلله بأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته فلا يتحمل عنه .
اه .
( قوله وبحث الأسنوي وجوب ركوع إلخ ) صورة المسألة أن يضيق الوقت ويجد مصليا راكعا ولو اقتدى به يدرك ركعة في الوقت ولو لم يقتد به بل صلى منفردا لا يدركها فيه فيجب عليه حينئذ أن يقتدي به لأجل إدراك ركعة في الوقت .
( فقوله وجوب ركوع ) في العبارة اختصار أي وجوب الاقتداء بالإمام الراكع والركوع معه لأجل إدراك ركعة في الوقت .
وعبارة التحفة والنهاية ولو ضاق الوقت وأمكنه إدراك ركعة بإدراك ركوعها مع من يتحمل عنه الفاتحة لزمه الاقتداء به كما هو ظاهر .
انتهت .
( قوله ويكبر ندبا مسبوق ) أي موافقة لإمامه في التكبير وإن لم يحسب له ذلك الفعل .
( وقوله انتقل معه ) الجملة صفة مسبوق وضمير معه يعود على الإمام .
( قوله لانتقاله ) متعلق بيكبر .
واللام تعليلية .
( قوله فلو أدركه ) أي أدرك المأموم الإمام .
( وقوله معتدلا ) حال من الضمير البارز .
( قوله كبر للهوي ) أي للمتابعة .
( قوله وما بعده ) أي وما بعد الهوي من الأركان .
( قوله أو ساجدا ) معطوف على معتدلا أي أو أدرك الإمام حال كونه ساجدا .
( قوله غير سجدة تلاوة ) أما هي فيكبر لها للمتابعة لأنها محسوبة له كما قال الأذرعي .
قال في التحفة بعد نقله كلام الأذرعي وفي كون التلاوة محسوبة له نظر ظاهر إذ من الواضح أنه إنما يفعلها للمتابعة فحينئذ الذي يتجه أنه لا يكبر للانتقال إليها .
اه .
( قوله لم يكبر للهوي إليه ) أي السجود وذلك لأنه لم يتابعه في الهوي ولا هو محسوب له .
وعبارة الروض وشرحه لو أدركه في السجود الأول أو الثاني أو الجلوس بينهما أو التشهد الأول والأخير لم يكبر للهوي إليه لأنه لم يتابعه فيه ولا هو محسوب له بخلاف انتقاله معه بعد ذلك من ركن إلى آخر وبخلاف الركوع .
اه .
( قوله ويوافقه ) أي ويوافق المأموم الإمام .
( وقوله في ذكر ما أدركه ) أي في ذكر الفعل الذي أدرك الإمام فيه سواء كان ذلك الذكر واجبا أو مندوبا .
( وقوله من تحميد إلخ ) بيان لذكر لا لما .
وكتب البجيرمي ما نصه قوله من تحميد أي في الاعتدال وهو قوله ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده .
كما أفاده شيخنا .
اه .
( قوله وتسبيح ) أي في الركوع والسجودين ( قوله وتشهد ) قال في التحفة واعترض ندب الموافقة في التشهد بأن فيه تكرير ركن قولي وفي إبطاله خلاف .
ويرد بشذوذه أو منع جريانه هنا لأنه لصورة المتابعة .
اه .
( قوله ودعاء ) أي حتى عقب التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة لا سكوت فيها .
( قوله وكذا صلاة على الآل ) أي وكذا يوافقه في الصلاة على الآل .
( قوله ولو في تشهد المأموم لأول ) أي يوافقه المأموم في الصلاة على الآل ولو كان في تشهده الأول .
وخالف م ر ذلك وقيد الموافقة فيها بما إذا كان في غير محل تشهده فخرج به ما إذا كان في محل تشهده بأن كان تشهدا أول له فلا يأتي بالصلاة على الآل .
قال البجيرمي وهو ظاهر لإخراجه التشهد الأول عما طلب فيه وليس هو حينئذ لمجرد المتابعة .
اه .
( قوله قاله شيخنا ) أي في التحفة وقال فيها ولا نظر لعدم ندبها فيه لما تقرر أن ملحظ