انتظاره سببا لتهاون غيره .
اه .
قوله قال الفوراني يحرم إلخ عبارة التحفة فإن ميز بعضهم ولو لنحو علم أو شرف أو أبوة أو انتظرهم كلهم لا لله بل للتودد كره .
وقال الفوراني يحرم للتودد .
اه .
وإذا علمت ذلك تعلم أن في عبارة الشارح سقطا من النساخ .
( قوله ويسن للإمام تخفيف الصلاة ) وذلك لخبر إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة .
وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء .
وخبر أنس رضي الله عنه قال ما صليت خلف أحد قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم .
وما أحسن قول بعضهم رب إمام عديم ذوق قد أم بالناس وهو مجحف خالف في ذاك قول طه من أم بالناس فليخفف ( قوله مع فعل أبعاض وهيئات ) أي أن التخفيف المسنون لا يكون بترك الأبعاض والهيئات بل يكون مع فعلهما .
( قوله بحيث لا يقتصر ) هذا تصوير للتخفيف المطلوب .
( وقوله على الأقل ) كتسبيحة واحدة .
وقوله ولا يستوفي الأكمل كالإحدى عشرة تسبيحة بل يأتي بأدنى الكمال كثلاث تسبيحات .
ويستثنى ما ورد بخصوصه ك آلم السجدة وهل أتى في صبح يوم الجمعة فيأتي بهما .
وكتب ع ش ما نصه قوله ولا يستوفي الأكمل .
.
لعله غير مراد بالنسبة للأبعاض فإنه لا يترك شيئا من التشهد الأول ولا من القنوت ولا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه .
اه .
( قوله إلا أن رضي إلخ ) أي لفظا أو سكوتا مع علمه برضاهم عند م ر .
وعند ابن حجر لا بد من اللفظ ولا يكتفي عنده بالسكوت .
( وقوله محصورون ) هذا صادق بكون المحصورين الراضين بعض الجملة الغير المحصورة فيفيد حينئذ أنه إن رضي قوم محصورون من جماعة غير محصورين راعى المحصورين وطول وليس كذلك فلا بد من تخصيصهم بكونهم ليس هناك غيرهم .
وزاد في التحفة لفظ جميع بعد قول المتن إلا أن يرضى لدفع هذا الإيهام .
وزاد أيضا قيودا أخر وعبارته مع الأصل .
.
إلا أن يرضى الجميع بتطويله باللفظ لا بالسكوت وهم محصورون بمسجد غير مطروق لم يطرأ غيرهم ولا تعلق بعينهم حق كأجراء عين على عمل ناجز وأرقاء ومتزوجات كما مر فيندب له التطويل كما في المجموع عن جمع .
واعتمده جمع متأخرون وعليه تحمل الأخبار الصحيحة في تطويله صلى الله عليه وسلم أحيانا .
أما إذا انتفى شرط مما ذكر فيكره له التطويل وإن أذن ذو الحق السابق في الجماعة لأن الإذن فيها لا يستلزم الإذن في التطويل فاحتيج للنص عليه .
نعم أفتى ابن الصلاح فيما إذا لم يرضى واحد أو اثنان أو نحوهما لعذر بأنه يراعي في نحو مرة لا أكثر رعاية لحق الراضين لئلا يفوت حقهم بواحد أي مثلا .
وفي المجموع أنه حسن متعين .
اه .
ومثله في النهاية .
( قوله وكره له تطويل ) أي إلا إن رضي به محصورون كما يؤخذ مما قبله .
( قوله وإن قصد لحوق آخرين ) أي لما في ذلك من ضرر الحاضرين مع تقصير من لم يحضر بعدم المبادرة .
وأشار بالغاية المذكورة إلى أن الكراهة لا تختص بقصد لحوق الآخرين بل هي ثابتة مطلقا إلا أن رضي المحصورون كما تقدم .
( قوله ولو رأى مصل ) أي مطلقا منفردا أو إماما أو مأموما .
( قوله خفف ) جواب لو .
وانظر هل المراد بالتخفيف هنا ما مر وهو أن لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل أو المراد به الاقتصار على الواجبات فقط .
( قوله وهل يلزم أم لا ) أي وهل يلزمه التخفيف أم لا وفي بعض نسخ الخط وهل يلزمه القطع أم لا وهذا هو الموافق لما في التحفة والنهاية .
لكن يرد عليه شيآن الأول عدم ملاءمته لما قبله خصوصا على ما في ع ش من أن التخفيف مندوب لأنه إذا كان التخفيف مندوبا فمثله بالأولى القطع فيكون مندوبا بلا تردد .
الثاني أن تردده في لزوم القطع ينافيه كلامه بعد حيث جزم فيه بلزوم الإبطال إن كان في الصلاة .
ويمكن دفع الأول بحمل التخفيف على الوجوب لا على الندب كما قال ع ش وأما الثاني فلا يندفع أصلا .
تأمل .
( وقوله والذي يتجه أنه ) أي أن التخفيف أو القطع على ما مر .
( وقوله يلزمه إلخ ) قال ع ش هل محله إذا لم يمكنه إنقاذه إذا صلى كشدة الخوف أو يجب القطع وإن أمكنه ذلك فيه نظر .
ولا يبعد الأول قياسا على ما قالوه فيمن خطف نعله في الصلاة .
( وقوله ويجوز ) أي التخفيف أو القطع على ما مر .
قال ع ش قضية التعبير بالجواز عدم سنه والأقرب خلافه .
اه .
( قوله ومن رأى ) أي