كونه يكون كذلك إن لم يؤخرهما عنه فإن أخرهما اضطجع بعد أن يصليهما معا لا بينهما .
وعبارة ش ق صريحة فيه ونصها قوله بينهما .
محل ذلك إذا قدم السنة على الفرض فإن أخرها اضطجع بعد أن يصليهما معا لا بينهما .
اه .
لكن استظهر ع ش أنه إذا أخر السنة يضطجع بينها وبين الفرض لا بعد السنة ونص عبارته قوله ويأتي إلخ .
قضيته أنه إذا أخر سنة الصبح ندب له الاضطجاع بعد السنة لا بين الفرض وبينها .
والظاهر خلافه لأن الغرض من الاضطجاع الفصل بين الصلاتين كما يشعر به قوله فإن لم يرد ذلك فصل بينهما إلخ .
اه .
وعلى ما ذكره ع ش لو لم يذكر الشارح القيد المذكور لشملت عبارته الصورة المذكورة وذلك لأن كونه بينهما وبين الفرض صادق بتقديم السنة على الفرض وبتأخيرها عنه .
تأمل .
( قوله ولو غير متهجد ) غاية في ندب الاضطجاع .
( قوله والأولى كونه ) أي الاضطجاع .
وقوله على الشق الأيمن أي كهيئته التي يكون عليها في القبر كما مر .
( قوله فإن لم يرد ذلك ) أي الاضطجاع وهو مقابل لمحذوف أي ويندب الاضطجاع إن أراده فإن لم يرده إلخ .
وقوله فصل بنحو كلام قال ع ش ظاهره ولو من الذكر أو القرآن لأن المقصود منه تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة التي شرع فيها .
اه .
( قوله أو تحول ) بصيغة الماضي عطف على فصل .
ويحتمل قراءته بصيغة المصدر عطف على بنحو كلام أي أو فصل بتحول أي انتقال من المكان الذي صلى فيه السنة إلى مكان آخر .
( قوله يجوز تأخير الرواتب القبلية عن الفرض ) وعليه يجوز عند م ر أن يجمع بينها وبين البعدية بسلام واحد .
ونظر فيه في التحفة ونصها وبحث بعضهم أنه لو أخر القبلية إلى ما بعد الفرض جاز له جمعها مع البعدية بسلام واحد .
فيه نظر ظاهر لاختلاف النية .
اه بتصرف .
( قوله وتكون أداء ) أي لأن وقتها يدخل بدخول وقت الفرض ويمتد بامتداده فمتى فعلها فيه فهي أداء سواء فعلها قبله أو بعده .
بخلاف الرواتب البعدية ولو وترا فإن وقتها إنما يدخل بفعل الفرض وقد أشار ابن رسلان في زبده إلى هذه المسألة والتي بعدها بقوله وجاز تأخير مقدم أدا ولم يجز لما يؤخر ابتدا ويخرج النوعان جمعا بانقضا ما وقت الشرع لما قد فرضا ( قوله وقد تسن ) أي تأخير الرواتب القبلية .
( قوله كأن حضر ) أي إلى محل الجماعة .
( قوله بحيث لو إلخ ) تصوير لقرب الإقامة .
أي قربت قربا مصورا بحيث لو اشتغل بالسنة لفاته تحرم الإمام .
( قوله فيكره الشروع ) أي عند الإقامة أو قربها .
وقوله فيها أي في الرواتب القبلية .
( قوله لا تقديم البعدية عليه ) معطوف على تأخير الرواتب أي لا يجوز تقديمها على الفرض وذلك لأن صحتها مشروطة بفعل الفرض ولو قضاء ولو تقديما فيمن يجمع .
( قوله لعدم دخول وقتها ) أي لأنه إنما يدخل بفعل الفرض .
( قوله وكذا بعد خروج الوقت ) أي وكذلك لا يجوز تقديم البعدية عليه إذا خرج وقته وأراد أن يقضيه فيجب فعلها بعد قضائه لما علمت .
ولذا يلغز فيقال لنا صلاة خرج وقتها ولم يدخل وهي الراتبة المتأخرة إذا خرج وقت الفرض .
( قوله والمؤكد من الرواتب عشر ) أي بناء على عدم عد الوتر منها نظرا إلى أنه لا يصح أن ينوي فيه سنة العشاء .
وعده في المنهج منها نظرا إلى توقف فعله على فعلها .
وعليه فتزيد الرواتب المؤكدة على عشر .
وخرج بالمؤكد منها غيره هو اثنا عشرة ركعة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء .
( قوله وهو ) أي المؤكد من الرواتب .
( قوله وظهر ) بالجر عطف على صبح .
أي وقبل ظهر .
( قوله وبعده ) أي وركعتان بعد ظهر .
( قوله وبعد مغرب ) أي وركعتان بعد مغرب .
وقوله وعشاء أي وبعد عشاء .
( قوله ويسن وتر ) بكسر الواو وفتحها .
( قوله أي صلاته ) أشار به إلى مضاف محذوف ولا حاجة إليه لأنه أشهر الوتر في الصلاة .
وقوله بعد العشاء أي وقبل طلوع الفجر كما سيصرح به في بيان وقته .
( قوله لخبر الوتر حق